الصادق عليه السلام أنه قال: " لا بأس بأجر النائحة إذا قالت صدقا " (1). ذكره ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه.
مسألة: قال في المبسوط يستحب لقرابة الميت وجيرانه أن يعملوا طعاما لأصحاب المصيبة ثلاثة أيام، وهذا حق لما رواه عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم " (2).
وأما التقدير بثلاثة أيام فقد ذكره ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه فقال: وينبغي لجيرانه أن يطعموا عنه ثلاثة أيام وقال أحمد يكره أن يصنع أهل الميت طعاما للناس.
واحتج بما روي أن جريرا وفد على عمر فقال له هل يناح على ميتكم قال لا قال فهل تجتمعون عند أهل الميت وتجعلون الطعام؟ قال: نعم قال ذلك النوح.
والجواب: إنا لا نسلم أن عمر أنكر اتخاذ الطعام بل ما انضم إليه من الاجتماع عند أهل الميت، لأن النوح التقابل وبه سمت النوائح والنساء المتقابلات نوائح وإن لم يقلن شيئا، فشبه عمر ذلك الاجتماع باجتماع النساء أما لو دعت الحاجة إلى اتخاذهم الطعام جاز إجماعا كما لو جاءهم من أهل القرى من يحضر الميت.
مسألة: قال في المبسوط ويكره التابوت إجماعا ويعني بذلك دفن الميت به، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله ولا الصحابة، ولو نقل عن بعضهم لم يكن حجة.
مسألة: إذا اجتمع أموات بدئ بمن يخشى فساده، وإن لم يكن كذلك.
قال في المبسوط: فالأولى بالتقديم الأب ثم الابن وابن الابن ثم الجد، ولو كان أخوان في درجة قدم أسنهما وإن تساويا أقرع بينها ويقدم أسن الزوجتين ولو تساويا أقرع بينهما. ولست أعرف وجه ما ذكره الشيخ مع التساوي، إذ ليس هناك إشكال فيخرج بالقرعة والأقرب تخير الولي في البدأة.