على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه " (1).
وبعض المتأخرين عاب على الشيخ (ره) حكاية القائد عبد الرحمن بن غياث بمكة وقال: قد ذكر البلاذري أنها وقعت باليمامة وهو الصحيح فإن البلاذري أبصر بهذا الشأن، وهو إقدام على شيخنا أبو جعفر (ره) وجرأة من غير تحقيق، فإنا لا نسلم أن البلاذري أبصر منه، بل لا يصل غايته، والشافعي ذكر أنها ألقيت بمكة.
واحتج لمذهبه بالصلاة عليها بمحضر من الصحابة، ولا يقول أحد أن البلاذري أبصر من الشافعي في النقل، وشيخنا أورد منقول الشافعي فلا مأخذ عليه.
نعم يمكن أن يقال للشافعي كما روي أنها ألقيت بمكة، فقد روى أنها ألقيت باليمامة ولا حجة في فعل أهل اليمامة ومع اختلاف النقل يخرج عن كونه حجة ولو سلمنا بمكة لم يكن الصلاة عليها حجة لأنه لم يبق بها بعد خروج الجيش مع علي عليه السلام من يعتد بفعله، على أنه يحتمل أن يكون الذي صلى عليها ممن يرى الصلاة على الغائب وسنبين ضعفه.
وروى في أخبارنا مثل قول الشافعي رواه البزنطي عن أبي عبد الله عن ابن المغيرة قال: " بلغني عن أبي جعفر عليه السلام أنه يصلي على كل عضو رجلا كان أو يدا أو الرأس جزءا فما زاد فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه " (2).
وروى أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو من أعضائه تام صلى على ذلك العضو ودفن فإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن " (3) وذكر ذلك ابن بابويه في كتابه والروايتان مقطوعتا السند وأكثر الأصحاب يطرحهما فيسقط اعتبارهما، ولأن الصلاة على الميت تجب بحسب الدلالة فينتفي مع عدمها.