لنا دفن ما عدا الثياب تضييع لم يعتبره الشرع، وما رووه " أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود والحديد " (1) لا يقال: الجلد يسمى ثوبا، لأنا نقول: المعهود في العرف هي المنسوجة فيصرف الإطلاق إليها.
فرع " الخف " لا يدفن معه، ولا الفرو، وإن أصابها الدم، وفي رواية " إذا أصاب الفرو والخفين والقلنسوة دفنت معه " (2) والرواية ضعيفة، رواها رجال الزيدية، عن زيد بن علي عليه السلام عن علي عليه السلام.
مسألة: لو نقل من المعترك مرتمثا وهو الجريح الذي به رمق أو انقضى الحرب وبه رمق فعل به ما يفعل بالميت حتف أنفه، " الرمق " بقية الحياة، ومعنى " حتف أنفه " أي من غير ضرب ولا قتل، يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، وإن لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن لم يتكلم ولم يأكل ولم يشرب فهو شهيد.
لنا الأصل وجوب الغسل والتكفين، فيترك العمل به في موضع الإجماع، ولأنه لا معنى لاعتبار الكلام، فقد يتكلم وإن لم تكن حياته مستقرة، وكذا الأكل والشرب. ومن طريق الأصحاب ما رواه أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحديث الذي سلف، ومثله روى أبو مزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلى عليه وإن لم يكن به رمق دفن في أثوابه " (3).