عن الشافعي جوازه لاختصاص النهي بالاستعمال، فلا يلحق الاتخاذ كما لا يحرم اتخاذ الحرير للرجل.
لنا أن ذلك تعطيل للمال فتكون سرفا لعدم الانتفاع، ولما روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه " نهى عن آنية الذهب والفضة " (1) وهو على إطلاقه، وما روي عن موسى عليه السلام " آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون " (2).
وقول الشافعي اختص التحريم بالاستعمال، قلنا حق، لكن تحريم الاستعمال يستلزم تحريم الاتخاذ، لأنه لا فائدة في الإناء إلا الاستعمال فإذا حرم تعطيل المال، وكان تضييعا له وليس كاتخاذ الحرير لأن يتخذ للتجارة وللنساء وغير ذلك من المنافع التي لا توجد في الأواني.
الخامسة: اتخاذ اليسير من فضة كالحلقة للسيف، والقصعة، وكالضبة، والسلسلة التي تشعب بها الإناء جائز، فإنه روي أنه كان للنبي صلى الله عليه وآله " قصعة لها حلقة من فضة " (3). ولموسى بن جعفر عليه السلام مرآة كذلك وفيما عدا ذلك مما ليس بإناء تردد، أشبهه الكراهية إذا كان فيه غرض صحيح، كالصفائح في قائم السيف، والميل لما يختص به من الانتفاع.
وما روي أن العياشي غدر فعمل له قضيب ملبس بفضة نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته عشرة دراهم، وأمر به أبو الحسن فكسر محمول على الكراهية لأنه حكاية حال في واقعة.
السادسة: لا يحرم غير الذهب والفضة من المعادن غلت أثمانها أو رخصت، لأن الأصل الإباحة.