لنا أن المغسول يطهر لأن الماء من شأنه التطهير وهو قابل فيحقق الطهارة.
وما ذكره ابن القاضي ليس بحجة، لأن الملاقي له أجزاء جافة يؤثر فيها نجاسة المجاور لأنه لو أثرت لزم نجاسة كل مجاور حتى يلزم نجاسة العالم بنجاسة واحدة لأن بينهم أجزاء أرضية متصلة.
مسألة: روى أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام قال: " طين المطر لا بأس به أن يصيب الثوب إلى ثلاثة أيام حتى يعلم أن شيئا نجسه بعد المطر وإن أصابه بعد ثلاثة أيام غسله وإن كان الطريق نظيفا لم يغسله " (1) ووجه هذا أن الغيث لا ينجس بملاقات النجاسة ما لم يغلب على أحد أوصافه فإذا مضى ثلاثة أيام، استحب إزالته لما يمازجه من الأشياء المستقذرة طبعا وإن لم يمازجه شئ فهو على الإباحة فإن تيقن ملاقاة نجاسة بعد المطر أي بعد انقطاع المطر، وجب إزالته.
مسألة: الأعيان النجسة لا تطهر بالاستحالة. وقال أبو حنيفة: يطهر بالقياس على الخمر وجلود الميتة إذا دبغت وحكي عنه، أنه لو وقع خنزير في ملاحة فاستحال ملحا طهر.
لنا أن النجاسة قائمة بالأجزاء النجسة لا بأوصاف الأجزاء فلا تزول بتغير أوصاف محلها، وتلك الأجزاء باقية فتكون النجاسة باقية لانتفاء ما يقتضي ارتفاعها.
وهنا بحث في مواطن:
الأول: إذا أحالت النار الأعيان النجسة رمادا قال الشيخ في الخلاف: يطهر واستدل بإجماع الفرقة، وبما رواه الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص توقد عليه العذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد ويسجد عليه فكتب