حتى يطهره ويزيل لونه وريحه، ويبقى الماء الوارد عليه على طهارته ولا يحتاج إلى قلع المكان الذي انتهى إليه ذلك الماء، خلافا لأبي حنيفة.
واستدل الشيخ برواية أبي هريرة في قصة الأعرابي قال: والنبي صلى الله عليه وآله لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيسا (1) فيلزم أن يكون الماء أيضا على طهارته.
وما ذكره الشيخ يشكل، لأن الرواية المذكورة عندنا ضعيفة الطريق، ومنافية الأصل، لأنا بينا أن الماء المنفصل عن محل النجاسة نجس تغير أو لم يتغير لأنه ماء قليل لاقى نجاسة، ويعارضها رواية ابن معقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " خذوا ما بال عليه من التراب وأهريقوا على مكانه " (2).
ولو قال هذا مرسل، قلنا مع إرساله لا يعلم بطلانه ومع الاحتمال لا نسلم روايته عن احتال المعارضة، فالأولى اطراح هذه الرواية فلهذا قلنا في الأصل. وقيل أحاله على قول الشيخ رحمه الله، وإذا تقرر هذا فيما إذا تطهر الوجه أن طهارتها بجريان الماء عليها أو المطر حتى يستهلك النجاسة أو يزال التراب النجس على اليقين أو تطلع عليه الشمس حتى يجف بها أو يغسل بماء يغمرها، ثم يجري إلى موضع آخر فيكون ما انتهى إليه نجسا.
ولو كان مائعا غير البول طهر بجميع ذلك عدا الشمس على ما مر ولو كانت جامدة أزيلت عينها فإن كانت رطوبتها باقية على الأرض فهي كالمائع وإن استهلكت النجاسة العينية في التراب لم يطهر إلا بإزالته.
زيادات مسألة: إذا جبر عظمه بعظم نجس كعظم الكلب والخنزير، والكافر، أزاله