والأعدل مقدم.
الثاني: أنها أخف وأيسر واليسر مراد الله تعالى.
الثالث: إن مع العمل بروايتنا يمكن العمل بروايته أيضا بأن تنزلها على الاستحباب، ومع العمل بروايته لا يمكن العمل روايتنا. فتكون روايتنا أرجح.
فروع الأول: لو رأى الماء وهو في الصلاة ثم فقده قبل فراغه. قال الشيخ:
ينتقض تيممه في حق الصلاة المستأنفة. ولو قيل لا يبطل تيممه لكان قويا، لأن وجدان الماء لا يبطل التيمم ما لم يتمكن من استعماله، والاستعمال هنا ممنوع منه شرعا ضرورة وجوب المضي في صلاته، لأنا نتكلم على هذا التقدير فلا يكون الاستعمال ممكنا فلا ينتقض التيمم.
الثاني: إذا تيمم فرأى سرابا فظنه ماء. قال الشافعي بطل تيممه لأن الطلب واجب وقد أمكن. ويقوى أنه لا يبطل، أما على القول بالتضييق فظاهر لأنه وقت يتحتم فيه الأخذ في الصلاة فلا يتسع للطلب، وأما على القول بالسعة فلأن التيمم لا يبطل إلا بحدث أو التمكن من استعمال الماء والكل منتف.
الثالث: إذا تيمم الميت ثم وجد الماء انتقض تيممه، ويغسل والمصلي على ذلك الميت هل يقطع صلاته؟ الوجه لا، لأنه دخل في الصلاة دخولا مشروعا فلم يجز إبطالها وإن بطل غسل الميت وفيه احتمال آخر لأن الغسل مرتب على الصلاة وإذا بطل الغسل كان كمن لم يغسل فتعين استيناف الصلاة بعد الغسل.
مسألة: لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية، ووجود الماء مع التمكن من استعماله، وهو مذهب أهل العلم. وقال أحمد: ينقضه خروج وقت الصلاة لأنها طهارة ضرورية فتقيد بالوقت كطهارة المستحاضة.