" ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة " (1).
روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس رداه وأن يكون في قميص حتى يعرف " (2). نعم لا يطرح رداه في مصيبة غيره لقوله عليه السلام " ملعون ملعون من وضع رداه في مصيبة غيره " (3). ذكره ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه.
مسألة: قال في المبسوط: ويستحب تعزية الرجال، والنساء، والصبيان، ويكره للرجل تعزية الشابات من النساء الأجانب. وهذا حق لقوله عليه السلام " من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة " (4). رواه الترمذي، ولأنه يتضمن تسلية وجبرا لقلوبهم وألفة.
وأما الكراهية في طرف الشابات الأجانب فتفصيا من الفتنة.
فرع تعزية أهل الذمة ليس بمسنون، لأنه يتضمن ودا وحنوا وهو منهي عنه. لا يقال قد روي أن النبي صلى الله عليه وآله أتى غلاما من اليهود وهو مريض وعيادته في معنى تعزية أهله لأنا نقول يحتمل أن يكون إنما جائه لعلمه أنه يسلم، فقد روي أنه قعد عند رأسه وقال له، أسلم فنظر إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم، فقال النبي صلى الله عليه وآله: " الحمد لله الذي أنقذه به من النار ".
مسألة: والبكاء جائز قبل الموت وبعده إذا لم ينضم إليه محرم، كاللطم والخدش ولا قول سيئ. وقال الشافعي: وهو مباح حتى يخرج الروح ويكره