فأني رأيت الملائكة تغسله، قالوا: إنه جامع ثم سمع الهيعة فخرج إلى القتال.
لنا قوله عليه السلام " زملوهم بدمائهم، فإنه ليس كليم يكلم في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة بدمائه، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك " (1) وكذا لو طهرت الحائض والنفساء ثم استشهدتا لم تغتسلا وقال أحمد: تغسلان، وقال: لو قتلتا في الحيض والنفاس لم تغسلا، لأن الطهر من الحيض شرط في الغسل.
الثاني: هل يشترط في سقوط غسل الشهيد أن يغتسل بين يدي إمام عادل في نصرته، أو من نصبه؟ قال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة: نعم، والأقرب اشتراط الجهاد السائغ حسب، فقد يجب الجهاد وإن لم يكن الإمام موجودا، لقوله عليه السلام " ادفنوهم بثيابهم " (2) وما روي عن الأئمة عليهم السلام من طرق منها:
أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الذي يقتل في سبيل الله يدفن كما هو في ثيابه، إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد، فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه " (3) وعن أبي خالد قال: " اغسل كل الموتى إلا من قتل بين الصفين " (4) فاشتراط ما ذكره الشيخان زيادة لم يعلمن النص.
الثالث: كل مقتول في غير المعترك يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، وإن قتل ظلما أو قتل دون ماله، وتسمية النبي صلى الله عليه وآله هذا شهيدا مبالغة في صلاح عاقبته، لأن العمومات الدالة على وجوب الغسل تتناوله، لقول أبي عبد الله عليه السلام " اغسل كل الموتى إلا من قتل بين الصفين " (5) ولأن النبي صلى الله عليه وآله لم يترك غسل أحد من أموات المسلمين إلا الشهداء فيتبع، ولأن عليا عليه السلام وعمر قتلا وصلى عليهما المسلمون