" نهي رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، أن يقعد عليه " ومذهب الشيخ: أنه لا بأس بذلك ابتداء، وأن الكراهية إنما هي إعادتها بعد اندراسها.
وروى يونس بن يعقوب " لما رجع أبو الحسن موسى عليه السلام من بغداد قاصدا إلى المدينة ماتت ابنته بفيد، فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصص قبرها ويكتب اسمها على لوح ويجعله في القبر " (1) والوجه حمل هذه على الجواز، والأولى على الكراهية مطلقا، وقال الشيخ في الخلاف، ويكره أن يجلس على قبر، أو يبكي عليه، أو يمشي عليه. وبه قال العلماء، وقال مالك: إن فعل ذلك للغائط كره، ولغيره لا يكره.
لنا قوله عليه السلام " لأن يجلس أحدكم على جمر فيخرق ثيابه فتصل النار إلى بدنه أحب إلي من أن يجلس على قبر " (2) وهذه الرواية عامية، والمروي لنا ما سبق من رواية علي بن جعفر، فينبغي الاقتصار في الكراهية على مضمونها، على أنه لو قبل بكراهية ذلك كله كان حسنا، لأن القبر موضع العظة فلا يكون موضع الاستهانة.
مسألة: يكره حمل ميتين على جنازة واحدة، ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط، لأنه شنيع، ولما رواه محمد بن الحسن الصفار قال: " كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما؟ فوقع عليه السلام لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد " (3).
مسألة: ولو كان مع الجنازة منكر لم يمنع لأجله عن الصلاة عليها إذا لم يتمكن من إزالته، لأن الإنكار سقط عنه بالعجز، فلا يسقط الواجب، ويؤيده ما رواه