رفع الخطر، قوله: * (ولا تقربوهن حتى يطهرن) * (يعني من المحيض) * (فإذا تطهرن فآتوهن) * (1) يريد اغتسلن من الحيض، وقوله تعالى: * (والدين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) * (2).
ويؤيد ما ذكرناه من الحديث، ما رواه الجمهور: " إن حمنة بنت جحش كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها، وكانت أم حبيبة، تستحاض وكان زوجها يجامعها ". (3) ومن طريق الأصحاب ما رواه عبد الله بن سنان: عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سمعته يقول: المستحاضة لا بأس أن يأتيها بعلها إلا أيام قرئها " (4) ولأن الوطئ لا يشترط فيه خلو الموطوءة من الحدث، كالحائض إذا انقطع دمها، والمرأة الجنب، ولأن الأصل الحل، وهو سليم عن المعارض الشرعي فيعمل به.
ولو قيل: ما ذكرتموه من الأحاديث دال على جواز وطئ المستحاضة، ونحن نقول به، لكن مع فعل ما يجب عليها فما المانع أن يكون ما تضمنته من جواز الوطئ مشروطا بذلك؟ قلنا: الألفاظ مطلقة، والأصل عدم الاشتراط.
فإن احتج بما رواه زرارة قال: " المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتستظهر بيوم أو يومين، وإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها وطؤها " (5) وفي " إذا " معنى الشرط، فينتفي حل الوطئ عند انتفاء حل الصلاة، وبما رواه عبد الملك ابن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته من المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟