المعتبر - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٣٧
مسألة: وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل، مع الإمكان قضت، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء، وبالاهمال قضاء، وضابط هذا أنها إذا أدركت من أول وقت الظهر أربع ركعات وجبت الظهر، ولو أهملت وجب قضاؤها، ولو أدركت دون أربع ركعات لم يلزمها الظهر، فإذا أدركت من آخر النهار ما تصلي فيه ثماني ركعات وجبت الصلاتان، ولو أدركت قدر أربع ركعات وجبت العصر ولم يجب الظهر، ويستحب الصلاتان لو طهرت قبل الغروب، وكذا يستحب المغرب والعشاء لو طهرت قبل الفجر.
وقال في الخلاف: إذا أدركت من آخر الوقت خمس ركعات وجبت الصلاتان، وكذا البحث في المغرب والعشاء. ولو أدركت قبل طلوع الشمس ركعة لزمها الصبح، وقال في المبسوط: يستحب لها قضاء الظهر والعصر إذا طهرت قبل الغروب بمقدار ما تصلي خمس ركعات، ولو لحقت ركعة لزمها العصر.
وقال علم الهدى في المصباح: إذا رأت الطهر في وقت العصر فليس عليها صلاة الظهر الماضية، ومتى رأت طهرا في وقت صلاة ففرطت حتى يدخل وقت أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة الماضية، اللهم إلا أن يكون دخول الثاني ومضى وقت الأولى لم يكن عن تفريط منها، بل متشاغلة بالتأهب للغسل على وجه لا بد منه فلا قضاء عليها للصلاة الماضية، بل تصلي الصلاة الحاضر وقتها. وضابط ما نقول أنه لا يجب القضاء إلا إذا تمكنت من الغسل وأهملت.
وقال الشافعي وأحمد ومالك: إذا طهرت قبل الغروب لزمها الفريضتان، ولو طهرت قبل الفجر لزمها المغرب والعشاء، لما رواه الأثرم وابن المنذر بإسنادهما عن عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عباس " أنهما قالا في الحائض: تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بشرى لرواد العلم 3
2 حياة المؤلف وآثاره 7
3 مقدمة الكتاب 17
4 في آداب التعلم 21
5 في حجية فتوى الأئمة 22
6 في أدلة الاحكام الفرعية 28
7 في حجية خبر الواحد 29
8 في حجية الاستصحاب 32
9 (كتاب الطهارة) (الركن الأول في المياه) في الماء المطلق 35
10 في مطهرية الماء 36
11 في الماء الجاري 41
12 في الماء الكر 43
13 في تقدير الكر 45
14 في انفعال الماء القليل 48
15 في تطهير الماء القليل 51
16 في ماء البئر 54
17 في المنزوحات 55
18 في ما ينزح للبعير 57
19 في التراوح 59
20 في ما ينزح للكافر 63
21 في تطهير البئر 76
22 في الماء المضاف 80
23 في تطهير المضاف 82
24 في انفعاله بالملاقاة 89
25 في ماء الاستنجاء 90
26 في نجاسة الغسالة 91
27 في غسالة الحمام 92
28 في سؤر الجلال 97
29 في لعاب المسوخ 99
30 في طهارة ما لا نفس له 101
31 في الشبهة المحصورة 103
32 (الركن الثاني في الطهارة المائية) في موجبات الوضوء 105
33 في الاحداث 107
34 في النوم 108
35 في المذي والودي 115
36 في القئ 116
37 في الردة 118
38 في آداب الخلوة 120
39 في الاستقبال والاستدبار 122
40 في غسل محل البول بالماء 124
41 في ما يكفي لغسل المخرج 127
42 في وجوب الاستنجاء 127
43 في مندوبات الخلوة 133
44 في مكروهات الخلوة 136
45 (في كيفية الوضوء) في النية 138
46 في غسل الوجه 141
47 في غسل اليدين 143
48 في المسح 144
49 في وجوب الترتيب والموالاة 154
50 في حكم المسلوس والمبطون 163
51 في آداب الوضوء 164
52 في قاعدة الفراغ 170
53 في حرمة مس القرآن للمحدث 175
54 (الغسل) في خروج المني 177
55 في الوطئ في الدبر 180
56 في آداب الغسل وسننه 182
57 في أحكام الجنب 186
58 في حكم المكث في المساجد 188
59 في ما يكره للمجنب 190
60 في البلل المشتبه 193
61 في اجزاء الغسل عن الوضوء 195
62 في غسل الحيض 197
63 في سن اليأس 199
64 في اجتماع الحيض مع الحبل 200
65 في اعتبار الثلاث 201
66 في ذات العادة 203
67 في المبتدئة 207
68 في طريق ثبوت العادة 209
69 في أيام الاستظهار 214
70 في أقل الطهر 216
71 في ناسية الوقت 218
72 في أحكام الحيض 221
73 في حرمة وطئ الحائض 224
74 في طلاق الحائض 226
75 في كفارة وطئ الحائض 229
76 في كيفية غسل الحيض 240
77 في جواز وطئ المستحاضة 250
78 في دم النفاس 251
79 في حد النفاس 252
80 في تساوى الحائض والنفساء في الحكم 257
81 (في أحكام الأموات) في الاحتضار 258
82 في التجهيز 262
83 في أحكام الميت 264
84 في استحباب الوضوء 268
85 في تغسيل الميت تحت السقف 275
86 في كراهة اقعاده 277
87 في اقطاع الكفن 281
88 في سنن التكفين 282
89 في محل الجريدتين 287
90 في كراهة الركوب في التشييع 294
91 في حفر القبر 295
92 في التلقين 299
93 في سنن التدفين 302
94 في مكروهات التدفين 304
95 في أحكام الشهيد 309
96 في تغسيل السقط 319
97 في اعتبار المماثلة 323
98 في استحباب التعزية للميت 341
99 في من وجب قتله 347
100 في غسل مس الميت 351
101 في غسل الجمعة 353
102 في غسل التوبة 359
103 في تداخل الأغسال 361
104 (الركن الثالث في التيمم) في حكم فاقد الطهورين 379
105 في أحكام التيمم 395
106 في أحكام الجبيرة 408
107 (الركن الرابع " في النجاسات ") في البول والغائط 410
108 في المني 415
109 في الدم 420
110 في الخمر وشبهه 422
111 في الدم المتفرق 430
112 في ما لا يتم الصلاة بها 434
113 في الكلب والخنزير والكافر 439
114 في المربية للصبي 444
115 في مطهرية الشمس 445
116 في مطهرية الأرض 447
117 في أواني الذهب والفضة 454
118 في الولوغ 458
119 في اناء المشركين 462
120 في حكم الجلود 463