عباس " إن النبي صلى الله عليه وآله قال: الذي يأتي امرأة وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار " (1) والتخيير في الواجب لا يتحقق، فيلزم التفصيل.
ومن طريق الأصحاب ما رواه داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام " في كفارة الطمث: أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي أوسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة " (2).
أما احتجاج الشيخ وعلم الهدى بالإجماع فلا نعلمه فكيف يتحقق الإجماع فيما يتحقق فيه الخلاف، ولو قال: المخالف معلوم، قلنا: لا نعلم أنه لا مخالف غيره ومع الاحتمال لا يبقى وثوق بأن الحق في خلافه.
وقد قال ابن بابويه في المقنع: يتصدق على مسكين، وجعل ما رواه المفيد وعلم الهدى رواية، وأما خبر ابن عباس فقد رده الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك، ولو ثبت أصله لم يطرحوه. وأما خبر داود بن فرقد فمطعون في سنده، لأن الراوي محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمد، عن داود.
وقد ذكر النجاشي: أن " محمد بن أحمد " هذا كان ثقة في الحديث إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن بعض الضعفاء، ويعتمد المراسيل، ولا يبالي عمن أخذ وليس عليه في نفسه طعن، وروايته مقطوعة، و " الطيالسي " ضعيف، ثم هو معارض بأحاديث عدة نحن نذكرها.
ويدل على ما ذكره الشيخ في النهاية ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن