وفي رواية ابن المنذر (ولا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار) (1) وإطلاق الأمر يقتضي الوجوب. وخبر أبي حنيفة يقتضي رفع الحرج عن من لم يوتر، ولا يلزم منه دفع الحرج عن من لم يستنج ولا يقال: ما رويتموه خبر واحد فيما يعم به البلوى، فلا يعمل به، لأنا نقول:
يعضده عمل أكثر الصحابة وما دل على وجوب إزالة النجاسة عن البدن، ولأن مستند الخصم في جواز تركه خبر واحد أيضا وفيه احتمال، فيكون العمل بخبرنا أولى.
وروى الأصحاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا صلاة إلا بطهور) (2) ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، جرت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وروى يونس بن يعقوب قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (الوضوء الذي افترضه الله على العباد إن جاء من الغايط أو بال قال: يغسل ذكره ويذهب الغايط ثم يتوضأ مرتين مرتين) (3).
البحث الثاني: إذا تعدى المخرج لا يجزي إلا الماء، وهو مذهب أهل العلم.
روى الجمهور عن علي عليه السلام (كنتم تبعرون بعرا وأنتم اليوم تثلطون ثلطا فاتبعوا الماء الأحجار) (4) وقوله عليه السلام: (يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة) (5) ولأن الماء مطهر للنجاسات بالإجماع لإزالة العين والأثر فيقتصر عليه لزوال النجاسة به على اليقين.
البحث الثالث: إذا لم يتعد المخرج تخير بين الحجارة والماء والجمع أفضل،