عن النبي صلى الله عليه وآله: قال (إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا) (1).
فإن احتج داود، بما رووه عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل القبلة ببول أو غايط، ورأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، وعن عراك، عن عايشة قالت: (ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال: وقد فعلوها استقبلوا بمقعدي القبلة)) (2).
والجواب: إن حديث جابر حكاية فعل، وقد عارض القول فالترجيح للقول ويحتمل أن يظن جابر الاستقبال وإن لم يكن استقبالا حقيقيا، لأنه يخرج عنه بالانحراف القليل. وحديث عراك مرسل، قال ابن حنبل: عراك لم يلق عايشة، إذا عرفت تحريم الاستقبال والاستدبار في الجملة فاعلم أنه يحرم في الصحاري والأبنية. وقال سلار بن عبد العزيز، من أصحابنا يكره في البنيان، وبه قال المفيد (ره)، وهو اختيار الشافعي لما رووا أن (ابن عمر استقبل القبلة وبال: فقيل له في ذلك فقال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شئ يشترك فلا بأس) (3).
ورووا عنه (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله على حاجته مستدبر الكعبة) (4) ومن طريق الخاصة: ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: (دخلت على الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة) (5).
لنا الأحاديث السابقة فإنها دالة على التحريم مطلقا، وأما استقبال ابن عمر ببوله فلا حجة فيه، لاحتمال أن يكون صار إليه اجتهادا، وإخباره أنه رأى رسول الله صلى عليه وآله