لما روى أبو العالية قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي، فجاء أعمى فتردى في بئر، فضحك قوم عن خلفه، فقال: من ضحك فليعد الوضوء والصلاة) (1) لنا دلالة الأصل، فإن إيجاب الطهارة يقف على مورد الشرع، ورواية أبي العالية مرسلة، وقد قال ابن سيرين: لا نأخذ بمراسيل الحسن، ولا أبي العالية، لأنهما لا يباليان ممن أخذا.
السادس: لا ينقض الطهارة ما يخرج من البدن، من ((دم) أو (قيح) أو (صديد) أو (نخامة) أو (رطوبة) كيف خرج. وقال أبو حنيفة: ينقض القيح، والدم، والصديد، إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير، لما رواه تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (الوضوء من كل دم سائل) لنا ما رووه (أن النبي صلى الله عليه وآله احتجم وصلى، ولم يزد على غسل محاجمه) (2) وعمل الصحابة. فإن ابن أبي أو في نزف دما ثم قام فصلى، وابن عمر عصر بثره فخرج دم فصلى، ولم يتوضأ، وجابر أدخل أصابعه في أنفه وأخرجها بالدم، وهو في الصلاة. وكذا روي عن ابن المسيب.
وروى أصحابنا، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا عليه السلام (عن القئ، والرعاف، والمدة أينقض؟ فقال: لا ينقض شيئا) (3) وروى الوشاء، عن الرضا عليه السلام كان يقول: (كان أبو عبد الله عليه السلام يقول في الرجل يدخل يده في أنفه، فتصيب أصابعه الخمسة الدم، فقال ينقيه، ولا يعيد الوضوء) (4) وروى عبد الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام (عن الحجامة فيها وضوء؟ قال: لا، ولا يغسل مكانها، لأن الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا) ويحمل خبر أبي حنيفة على غسل