بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء) (1) وفي سند هذه الرواية (أبان بن عثمان) وهو ضعيف غير أنها مقبولة بين الأصحاب، والنظر يؤيدها، لأن ذلك مقتضى الدليل، ويؤيدها أيضا رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، ولأن الماء متعين لإزالة النجاسة وإلحاق غيره به منفي بالأصل، وأخبار الأحجار محمولة على استنجاء موضع الغايط، وعلى هذا يسقط ما فرق به الجمهور بين البكر والثيب، لأن الفرق متفرع على جواز الاستجمار في مخرج البول.
فروع الأول: يجوز أن يتوضأ قبل غسل مخرج البول، وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم، ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. قال ابن بابويه (ره) في كتابه:
ومن صلى وذكر إنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة.
لنا ما رواه علي بن يقطين، عن موسى بن جعفر عليه السلام (عن الرجل يبول ولا يغسل ذكره حتى يتوضأ، فقال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه) (2) ولأن وجود النجاسة على البدن لا ينافي رفع الحدث، ومع عدم المنافاة يلزم جواز الوضوء مع وجودها.
فإن احتج ابن بابويه بما رواه سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك) (3) فالجواب: الطعن في السند فإن الراوي محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، وأحاديث محمد بن عيسى عن يونس يمنع العمل بها ابن بابويه (ره) عن ابن الوليد، وزرعة وسماعة واقفيان فكان العمل بالسليم