بثلاثة أحجار، أن يمسح العجان ولا يغسله) (1) ولأن الحجر لا يزيل النجاسة بل لا بد من ارتياك شئ منها في المحل، ومقتضى الدليل المنع من استصحابها في الصلاة، لأن قليل النجاسة عندنا ككثيرها في المنع فيقف الجواز على موضع الشرعي.
[فروع] الأول: إن لم ينق الموضع بالثلاث استعمل ما زاد حتى ينقى، وهو إجماع، لكن يستحب أن لا يقطع إلا على وتر، لما روي عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله (إذا استنجى أحدكم فليوتر وترا إذا لم يجد الماء) (2) والرواية من المشاهير.
الثاني: أثر النجاسة بعد استعمال الثلاث وزوال العين معفو عنه، وهو إجماع، وهل يحكم بطهارة المحل؟ قال الشافعي وأبو حنيفة لا، لأنه مسح للنجاسة فلا يطهر محلها لبقاء الأثر. لنا قوله صلى الله عليه وآله (لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنهما لا يطهران) (3) وهو يدل بمفهومه على حصول الطهارة بغيرها، ولأن أكثر الصحابة اقتصروا على الاستجمار مع توقيهم من النجاسات، ولو لم يطهر المحل لما اقتصروا عليه.
الثالث: كيف حصل الإنقاء بالثلاثة جاز ولو استعمل كل حجر في جزء، والأفضل مسح المحل كله بكل جزء، وبه قال الشيخ في المبسوط، لأن امتثال الأمر بالاستنجاء بالثلاثة متحقق على التقديرين. لا يقال: إذا قسمت على المحل جرت مجرى المسحة الواحدة لأن المسحة الواحدة لا يتحقق معها العدد المعتبر.
الرابع: لا يجب استنجاء مخرج الغايط إلا مع خروج نجاسة منه كالغايط والدم، وما يخرج متلطخ بالنجاسة، ولو خرج دود أو حصاة أو حقنة طاهرة لم