من أصحابنا مرسلا، وما رواه الأصحاب، عن الرضا عليه السلام قال: (لا قول إلا بعمل ولا عمل إلا بنية، ولا نية إلا بإصابة السنة) (١) ولا حجة لأبي حنيفة في الآية، لأنها تقتضي القصد إلى الصلاة، إذ هذا هو المفهوم من قولك: إذا لقيت الأمر فالبس أهبتك معناه للقائه، وكذا قوله ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ (٢) أي للصلاة، وقوله عليه السلام: (الماء مطهر مطلقا) (٣).
قلنا هو: موضع المنع، أما في (إزالة الخبث) فمسلم وأما في (رفع الحدث) فممنوع، ومحلها القلب لأنها إرادة، ومحل الإرادة القلب، ويشترط استحضار نية التقرب، لقوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين﴾ (٤) ولا يتحقق الإخلاص إلا مع نية التقرب، ونية استباحة الصلاة أو رفع الحدث، ومعناهما واحد وهو إزالة المانع أو استباحة فعل لا يصح إلا بالطهارة كالطواف لقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ (5) أي اغسلوا للصلاة، ولا فرق بين أن ينوي استباحة الصلاة بعينها أو الصلاة مطلقا، وفي اشتراط نية الوجوب أو الندب تردد، أشبهه عدم الاشتراط، إذا القصد الاستباحة والتقرب وإن تقع مقارنة لغسل الوجه، لأنه بذاته الطهارة فلو تراخت وقع غير منوي، واستدامة حكمها وهو أن ينتقل إلى نية تنافي الأولى، وإنما اقتصر على الحكم لأن استدامة النية مما يعسر بل يتعذر في الأكثر فاقتصر على استدامة الحكم مراعاة لليسر.