أولى، فأما رواية هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال، فقال: يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة) (1) ففي طريقها (أحمد ابن هلال) وهو ضعيف مع أن العمل على خلافها متقدم.
الثاني: إذا لم يجد الماء لغسل المخرج أو تعذر استعماله لمانع كالجرح أجزاه مسحه بما يزيل عين النجاسة كالحجر والخرق والكرسف وشبهه، ولأن إزالة عين النجاسة وأثرها واجب، فإن تعذر إزالتهما تعين إزالة العين.
الثالث: لا يجب غسل الإحليل من ما يخرج منه عدا البول والمني والدم، سواء كان الخارج جامدا كالحصى والدود، أو مايعا كالمذي ورطوبة الفرج والحقنة إذا خرجت خالصة، لأن الأصل الطهارة، والتنجيس موقوف على التوقف وهو منتف هنا، لا يقال: الخارج لا ينفك من ملابسة النجاسة ولأن المجرى ينجس بملاقات النجاسة فينجس ما يمر به، لأنا نمنع ذلك ونطالب بالدلالة عليه، فإن المجاري عندنا لا ينجس، ويؤيد ذلك قولهم عليهم السلام في المذي (هو بمنزلة البصاق) (2).
الرابع: لو دب إلى فرج المرأة (مني) من ذكر أو أنثى ثم خرج لم يجب به وضوء ولا غسل، وجرى مجرى نجاسة لاقت المخرج فإنه يجب غسله كما يجب غسل النجاسة.
الخامس: الأغلف إذا كان مرتتقا كفاه غسل الظاهر من موضع الملاقاة، وإن أمكن كشفها كشفها إذا بال، وغسل المخرج. وإن لم يكشفها عند الإراقة فهل يجب كشفها لغسله؟ فيه تردد، الأشبه نعم، لأنه يجري مجرى الظاهر.
[مسألة: وأقل ما يجزي مثلا ما على الحشفة، وهو مذهب الشيخين، وقال أبو الصلاح: وأقل ما يجزي ما أزال عين البول عن رأس فرجه ولم يقدره، لنا رواية