وهو إجماع إلا ما حكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير فإنهما أنكرا الاستنجاء بالماء.
لنا ما رواه الجمهور عن أنس قال: (كان النبي صلى الله عليه وآله يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء) (1) ولأن الماء أبلغ في التطهير من الحجر لإزالة العين والأثر، وروى الأصحاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (يا معشر الأنصار، قد أحسن الله عليكم الثناء فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء) (2) وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير) (3).
البحث الرابع: لأحد لما يستنجي به من الغايط إلا الإنقاء، وقال سلار: حده أن يصر الموضع. لنا ما رواه ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قلت له: (للاستنجاء حد؟ قال: لا، حتى ينقي ماثمة، قلت: فإنه ينقي ماثمة وتبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها) (4) ولأن المراد إزالة النجاسة عينا وأثرا فيقف الاستعمال على تحصيل الغرض، ولأن ما ذكره سلار يختلف بحسب اختلاف حرارة الماء وبرودته فيسقط اعتباره.
البحث الخامس: لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار، وإن نقي بدونها خلافا لداود ومالك فإنهما اعتبرا الإنقاء لا العدد. لنا ما رووه من قوله عليه السلام (لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار) (6) وفي رواية ابن المنذر (لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار) وما رواه الأصحاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (جرت السنة في أثر الغايط