[...] بتقريب: أن الأدلة إنما تقيد أو تخصص بما إذا تعدى الدم بنفسه، فيشك - زائدا عليه - في تقييدها بما إذا عداه المكلف اختيارا، فالمرجع فيه عمومات المنع أو إطلاقاته، كما لا يخفى.
هذا، ولكن هنا رواية، قال صاحب الحدائق (قدس سره) بظهورها في القول الثاني (1) و هي موثقة عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الدمل يكون بالرجل، فينفجر وهو في الصلاة، قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض، ولا يقطع الصلاة ". (2) وجه الظهور هو أن جواز مسح الدم باليد مقتضاه، أولا: عدم اختصاص العفو بالمتعارف، بل يعم غيره كاليد - أيضا - وثانيا: جواز التعدية والتنجيس اختيارا.
وفيه: منع واضح، أما إصابة مثل هذا الدم لليد، فليست خارجة عن المتعارف سيما حال الضرورة، كما هو مورد الموثقة المتقدمة.
وأما التنجيس، فعن بعض الأعاظم (قدس سره) أنه لم يكن حال الاختيار، بل كان للضرورة، فإنه كان في حال الصلاة ولم يكن عنده شئ يمسح الدم به، إذ مسحه بالثوب يوجب تنجيسه اختيارا من دون موجب لذلك. (3) م