كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٤
عليه حكم الصد أم لا؟ وجهان: الظاهر هو الأول (1) ولكن عليه كفارة الافساد زائدا على الهدي.
____________________
(1) لا يخفى أن مورد كلامهم فساد الحج بالجماع فإن المتسالم عليه عند الأصحاب وجوب الاتمام ووجوب الحج عليه من قابل والمعروف بينهم اجراء أحكام الصد على من أفسد حجه بالجماع وهذا هو الصحيح:
أما بناءا على عدم فساد الحج بالجماع كما هو المختار وإن وجب عليه الحج من قابل كفارة وعقوبة كما في صحيح زرارة الدال على أن الحجة الأولى (1) التي جامع فيها هي حجته والثانية عقوبة عليه فالأمر واضح إذ لا فساد حقيقة واطلاق الفاسد على الحجة الأولى مجازي باعتبار وجوب الحج عليه من قابل عقوبة فلا موجب لرفع اليد عن أحكام المصدود إذ صد عن بقية الأعمال بعد تحقق الجماع منه.
وأما بناءا على الفساد كما هو المشهور ولعله في العمرة المفردة كذلك فالاتمام واتيان الأجزاء اللاحقة واجب تعبدي كما أن اتيان الأجزاء السابقة كان بأمر تعبدي وإن لم يجزي عنه لو لم ينظم الأجزاء السابقة باللاحقة ولكن كل من القسمين يجب الاتيان به نظير ما لو أفسد صومه بالافطار فإنه يجب عليه الامساك بقية النهار ولا يجوز له الأكل وإن كان صومه باطلا.
وبعبارة أخرى: كل من الجزئين والعملين له أمر غاية الأمر أن الأمر الثاني غير الأمر الأول فعلى كل تقدير الاتمام واجب سواء بالأمر الأول أو بالأمر الثاني، فحينئذ لا مانع من شمول قوله تعالى:

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9.
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 446 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست