____________________
(1) لا يخفى أن المذكور في روايات الاحصار والصد إنما هو أمران أحدهما: الصد بالعدو أو الصد بالمشركين أو عن السلطان كما في معتبرة الفضل بن يونس والجامع أن يمنع من قبل شخص آخر سواء كان عدوا أو مشركا أو كان سلطانا ظالما.
ثانيهما: المنع عن الحج أو العمرة بالمرض وسيأتي حكم ذلك إن شاء الله تعالى وأما لو فرض سبب المنع عن الحج أو العمرة غير المرض وغير الصد بالعدو كما إذا فرض انكسرت سيارته أو ماتت دابته أو سرقت أمواله ونفقته أو كان هناك مانع سماوي أو أرضي كالحر الشديد أو البرد القارص أو المطر الشديد أو وجود سبع في الطريق ونحو ذلك من الموانع غير الصد والاحصار المصطلحين، فهل يشمل هذه الموارد حكم المصدود أم لا؟
لو كنا نحن ولم تكن ولا رواية أصلا لحكمنا بالبطلان وفساد احرامه من الأول لأنه بالعجز اللاحق ينكشف الفساد من أول الأمر لأن صحة الأجزاء السابقة مشروطة بالشرط المتأخر باتيان الأجزاء اللاحقة كما هو الحال بالنسبة إلى أجزاء الصلاة وإلا ينكشف فساد الأجزاء السابقة ولا يحتاج إلى محلل أبدا لأنه لم يكن بمحرم من الأول هذا ما تقضيه القاعدة الأولية وخرجنا عن هذه القاعدة بحسب الآية والنصوص في خصوص الصد والاحصار المصطلحين ويكون المحلل فيهما هو الهدي وأما غيرهما من أقسام المنع فلا يحتاج إلى محل. هذا ولكن مقتضى اطلاق الآية المباركة ثبوت التحلل بالهدي لمطلق
ثانيهما: المنع عن الحج أو العمرة بالمرض وسيأتي حكم ذلك إن شاء الله تعالى وأما لو فرض سبب المنع عن الحج أو العمرة غير المرض وغير الصد بالعدو كما إذا فرض انكسرت سيارته أو ماتت دابته أو سرقت أمواله ونفقته أو كان هناك مانع سماوي أو أرضي كالحر الشديد أو البرد القارص أو المطر الشديد أو وجود سبع في الطريق ونحو ذلك من الموانع غير الصد والاحصار المصطلحين، فهل يشمل هذه الموارد حكم المصدود أم لا؟
لو كنا نحن ولم تكن ولا رواية أصلا لحكمنا بالبطلان وفساد احرامه من الأول لأنه بالعجز اللاحق ينكشف الفساد من أول الأمر لأن صحة الأجزاء السابقة مشروطة بالشرط المتأخر باتيان الأجزاء اللاحقة كما هو الحال بالنسبة إلى أجزاء الصلاة وإلا ينكشف فساد الأجزاء السابقة ولا يحتاج إلى محلل أبدا لأنه لم يكن بمحرم من الأول هذا ما تقضيه القاعدة الأولية وخرجنا عن هذه القاعدة بحسب الآية والنصوص في خصوص الصد والاحصار المصطلحين ويكون المحلل فيهما هو الهدي وأما غيرهما من أقسام المنع فلا يحتاج إلى محل. هذا ولكن مقتضى اطلاق الآية المباركة ثبوت التحلل بالهدي لمطلق