____________________
(1) لو صد بعد ادراك الموقفين عن نزول منى خاصة فإن أمكنه الاستنابة استناب للرمي والذبح ويحلق أو يقصر في مكانه إذ الحلق في منى يختص بمن يتمكن من الحلق فيها وإلا فيحلق في مكانه وأما الاستنابة للذبح فجائزة حتى اختيارا قطعا وأما الرمي فلا قصور في أدلة النيابة في شمولها له وكون المنوب عنه موجودا في أرض منى أو في خارجها لا أثر له.
وإن لم يمكنه الاستنابة ذكر في الجواهر (1) أن فيه وجهين:
أحدهما: إنه يتحلل بالهدي في مكانه لصدق الصد ولا تجب عليه بقية الأعمال.
ثانيهما: احتمال البقاء على احرامه لأن أدلة الصد لا تشمل المورد لاختصاصها بالصد عن أركان الحج نقل ذلك عن المسالك والمدارك
وإن لم يمكنه الاستنابة ذكر في الجواهر (1) أن فيه وجهين:
أحدهما: إنه يتحلل بالهدي في مكانه لصدق الصد ولا تجب عليه بقية الأعمال.
ثانيهما: احتمال البقاء على احرامه لأن أدلة الصد لا تشمل المورد لاختصاصها بالصد عن أركان الحج نقل ذلك عن المسالك والمدارك