____________________
من الاستنابة فلا شك في دخوله في عنوان المصدود ويجري عليه أحكامه.
وأما إذا تمكن من الاستنابة فهل يجري عليه أحكام المصدود أم تجب عليه الاستنابة وجهان بل قولان: ذهب جماعة إلى أنه مصدود كما يظهر من اطلاق عبارة المحقق لقوله (ره). يتحقق الصد بالمنع عن الموقفين وكذا بالمنع من الوصول إلى مكة، واختاره صاحب الجواهر (1).
وذهب جماعة منهم شيخنا النائيني إلى أنه يستنيب ويتم حجه لاطلاق أدلة النيابة.
أقول: إذا كان لدليل النيابة اطلاق يشمل المقام فلا كلام، فإنه حينئذ لا يصدق عليه عنوان المصدود لأن المصدود هو الذي لا يتمكن من اتمام الحج أو العمرة وأما من تمكن من الاتمام ولو بفعل النائب وبالتسبيب فلا يشمله دليل الصد، ولكن الكلام في شمول أدلة النيابة لمورد كلامنا، والظاهر أنه لا اطلاق لأدلة النيابة بحيث تشمل المقام، وذلك: لأن دليل النيابة يختص بمن كان داخل مكة ولكن عجز عن الطواف أو السعي لمرض أو شيخوخة أو لصد من العدو ونحو ذلك من الأعذار لأن المذكور في أدلة النيابة أنه يطاف به أو يطوف عنه ويظهر من ذلك أنه دخل مكة ولكن لا يتمكن من الطواف بنفسه فيطاف به إن تمكن من ذلك وإلا فيطوف عنه كما ورد في المريض والكسير المبطون، وأما إذا كان خارج مكة وعجز عن الدخول أو منع عنه
وأما إذا تمكن من الاستنابة فهل يجري عليه أحكام المصدود أم تجب عليه الاستنابة وجهان بل قولان: ذهب جماعة إلى أنه مصدود كما يظهر من اطلاق عبارة المحقق لقوله (ره). يتحقق الصد بالمنع عن الموقفين وكذا بالمنع من الوصول إلى مكة، واختاره صاحب الجواهر (1).
وذهب جماعة منهم شيخنا النائيني إلى أنه يستنيب ويتم حجه لاطلاق أدلة النيابة.
أقول: إذا كان لدليل النيابة اطلاق يشمل المقام فلا كلام، فإنه حينئذ لا يصدق عليه عنوان المصدود لأن المصدود هو الذي لا يتمكن من اتمام الحج أو العمرة وأما من تمكن من الاتمام ولو بفعل النائب وبالتسبيب فلا يشمله دليل الصد، ولكن الكلام في شمول أدلة النيابة لمورد كلامنا، والظاهر أنه لا اطلاق لأدلة النيابة بحيث تشمل المقام، وذلك: لأن دليل النيابة يختص بمن كان داخل مكة ولكن عجز عن الطواف أو السعي لمرض أو شيخوخة أو لصد من العدو ونحو ذلك من الأعذار لأن المذكور في أدلة النيابة أنه يطاف به أو يطوف عنه ويظهر من ذلك أنه دخل مكة ولكن لا يتمكن من الطواف بنفسه فيطاف به إن تمكن من ذلك وإلا فيطوف عنه كما ورد في المريض والكسير المبطون، وأما إذا كان خارج مكة وعجز عن الدخول أو منع عنه