____________________
والاضطراري للمشعر ركن للحج ويفسد الحج بتركهما فيشمله صحيح زرارة (المصدود يذبح حيث صد) فإن مقتضى اطلاقه أن المصدود سواء صد عن العمرة المفردة أو عمرة التمتع أو الحج وظيفته الذبح في مكانه وهذا مما لا كلام فيه.
إنما الكلام في أن الاحلال بالذبح متعين عليه أم لا:
ذكر صاحب الجواهر أن الأمر بالاحلال بالذبح في النص وإن أفاد الوجوب ولكن الظاهر إرادة الإباحة منه هنا لأنه في مقام توهم الحظر فله أن يتحلل بالذبح قبل الوقوفين وله أن يبقى على احرامه حتى يفوت الموقفان ويتحلل بعمرة مفردة ولا يسقط عنه الحج بذلك فالذبح وظيفة المصدود إذا أراد التحلل قبل الوقوفين وأما إذا صابر المصدود ولم يتحل ففات الموقفان لم يجز له التحلل بالهدي بل يتحلل بعمرة مفردة كغيره ممن يفوته الحج (1). وصرح بذلك المحقق في الشرايع واختاره الشيخ النائيني وادعى صاحب الجواهر (ره) اتفاق الأصحاب على ذلك.
أقول: إن تم الاجماع فهو وإلا فاثبات ما ذكروه بدليل مشكل جدا لأنهم (ره) ذكروه في وجهه أن الأمر بالذبح ورد في مقام توهم الحظر فله الترك حتى يفوت الحج عنه أي الموقفان فيشمله أدلة تبديل الحج إلى العمرة المفردة.
ويرد على ذلك أولا: (إن الظاهر من قوله: يذبح حيث صد) هو وجوب البذح في مكان الصد بقرينة المقابلة للمحصور الذي يجب عليه البعث والارسال.
إنما الكلام في أن الاحلال بالذبح متعين عليه أم لا:
ذكر صاحب الجواهر أن الأمر بالاحلال بالذبح في النص وإن أفاد الوجوب ولكن الظاهر إرادة الإباحة منه هنا لأنه في مقام توهم الحظر فله أن يتحلل بالذبح قبل الوقوفين وله أن يبقى على احرامه حتى يفوت الموقفان ويتحلل بعمرة مفردة ولا يسقط عنه الحج بذلك فالذبح وظيفة المصدود إذا أراد التحلل قبل الوقوفين وأما إذا صابر المصدود ولم يتحل ففات الموقفان لم يجز له التحلل بالهدي بل يتحلل بعمرة مفردة كغيره ممن يفوته الحج (1). وصرح بذلك المحقق في الشرايع واختاره الشيخ النائيني وادعى صاحب الجواهر (ره) اتفاق الأصحاب على ذلك.
أقول: إن تم الاجماع فهو وإلا فاثبات ما ذكروه بدليل مشكل جدا لأنهم (ره) ذكروه في وجهه أن الأمر بالذبح ورد في مقام توهم الحظر فله الترك حتى يفوت الحج عنه أي الموقفان فيشمله أدلة تبديل الحج إلى العمرة المفردة.
ويرد على ذلك أولا: (إن الظاهر من قوله: يذبح حيث صد) هو وجوب البذح في مكان الصد بقرينة المقابلة للمحصور الذي يجب عليه البعث والارسال.