____________________
رأسه وهو محرم فأنزلت هذه الآية (فمن كان منكم مريضا) إن هذه الآية نزلت في مورد آخر، ولم تكن من متممات آية الحصر فلا تكون هذه الفقرة قرينة على أن المراد بالحصر هو مطلق المنع، ولكن الرواية لم تثبت صحتها لأن الشيخ رواها مسندة عن حريز والكليني رواها عن حريز عمن أخبره فلم يعلم أن الرواية مرسلة أو مسندة فلا يمكن الاعتماد عليها فالعبرة بظاهر الآية الكريمة.
وأما الروايات ففي صحيح زرارة (المصدود يذبح حيث صد) (1).
ودعوى: أن الجملة الفعلية لا تدل على الوجوب.
مدفوعة: بما ذكر في علم الأصول بأن الجملة الفعلية أكد وأظهر في الوجوب من الانشاء.
واستدل أيضا لوجوب الذبح بفعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (2) وأشكل عليه بأن فعله صلى الله عليه وآله أعم من الوجوب.
وفيه: أن الإمام (ع) استشهد بفعله صلى الله عليه وآله وظاهره الوجوب وأنه (ع) في مقام تعيين الوظيفة.
والحاصل: أن المصدود يجب عليه الذبح ولا يتحلل إلا به كما في الآية بناءا على تعميمها للمصدود كما عرفت ويدل عليه الرويات أيضا.
وهل يجب عليه شئ آخر غير الذبح كالحلق أو التقصير أم لا؟
نسب إلى بعضهم وجوب التقصير عليه متعينا، وأنه لا يجزي الحلق
وأما الروايات ففي صحيح زرارة (المصدود يذبح حيث صد) (1).
ودعوى: أن الجملة الفعلية لا تدل على الوجوب.
مدفوعة: بما ذكر في علم الأصول بأن الجملة الفعلية أكد وأظهر في الوجوب من الانشاء.
واستدل أيضا لوجوب الذبح بفعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (2) وأشكل عليه بأن فعله صلى الله عليه وآله أعم من الوجوب.
وفيه: أن الإمام (ع) استشهد بفعله صلى الله عليه وآله وظاهره الوجوب وأنه (ع) في مقام تعيين الوظيفة.
والحاصل: أن المصدود يجب عليه الذبح ولا يتحلل إلا به كما في الآية بناءا على تعميمها للمصدود كما عرفت ويدل عليه الرويات أيضا.
وهل يجب عليه شئ آخر غير الذبح كالحلق أو التقصير أم لا؟
نسب إلى بعضهم وجوب التقصير عليه متعينا، وأنه لا يجزي الحلق