____________________
مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شئ عليه) (1).
فإنه يدل على أنه من أطلق يوم النحر يتمكن من درك الوقوف الاضطراري للمشعر ثم ينصرف إلى منى ويأتي بأعمالها قد تم حجه ولا يجري عليه حكم المصدود وأما إذا أطلق يوم النفر فهو مصدود عن الحج لفوات مطلق الوقوف الاختياري والاضطراري عنه فعليه الطواف والسعي والحلق ثم الذبح فربما يتوهم دلالة ذلك على التبدل إلى العمرة المفردة لأن ذلك من أعمال العمرة المفردة.
والجواب: إنه لو قلنا بالتبدل إلى العمرة المفردة فلا يجب فيها الذبح مع أن الرواية صرحت بوجوب الذبح فما في الصحيحة لا قائل به وما ذكره لا ينطبق على ما في الصحيحة فإنه لو قيل بالانقلاب إلى المفردة فالتحلل منها بطواف النساء لا بالذبح ولم يقل أحد بقيام الذبح مكان طواف النساء.
ثم إن صاحب الجواهر (2) ذكر الفقرة الأخيرة من رواية الفضل ما يخالف عما ذكره الكليني ويوافق التهذيب (وإن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا حلق) ولا يخفى أن بطلان ذلك واضح إذ لو انقلب حجه إلى العمرة المفردة فكيف لم يكن فيها حلق ولا طواف النساء.
وبالجملة: الرواية على كلا الطريقين سواء على ما في الكافي وسواء على ما في التهذيب لا تنطبق على ما يجب في العمرة المفردة فالرواية من الشواذ التي لا بد من رد علمها إلى أهلها فلا يمكن أن تكون مستندة
فإنه يدل على أنه من أطلق يوم النحر يتمكن من درك الوقوف الاضطراري للمشعر ثم ينصرف إلى منى ويأتي بأعمالها قد تم حجه ولا يجري عليه حكم المصدود وأما إذا أطلق يوم النفر فهو مصدود عن الحج لفوات مطلق الوقوف الاختياري والاضطراري عنه فعليه الطواف والسعي والحلق ثم الذبح فربما يتوهم دلالة ذلك على التبدل إلى العمرة المفردة لأن ذلك من أعمال العمرة المفردة.
والجواب: إنه لو قلنا بالتبدل إلى العمرة المفردة فلا يجب فيها الذبح مع أن الرواية صرحت بوجوب الذبح فما في الصحيحة لا قائل به وما ذكره لا ينطبق على ما في الصحيحة فإنه لو قيل بالانقلاب إلى المفردة فالتحلل منها بطواف النساء لا بالذبح ولم يقل أحد بقيام الذبح مكان طواف النساء.
ثم إن صاحب الجواهر (2) ذكر الفقرة الأخيرة من رواية الفضل ما يخالف عما ذكره الكليني ويوافق التهذيب (وإن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا حلق) ولا يخفى أن بطلان ذلك واضح إذ لو انقلب حجه إلى العمرة المفردة فكيف لم يكن فيها حلق ولا طواف النساء.
وبالجملة: الرواية على كلا الطريقين سواء على ما في الكافي وسواء على ما في التهذيب لا تنطبق على ما يجب في العمرة المفردة فالرواية من الشواذ التي لا بد من رد علمها إلى أهلها فلا يمكن أن تكون مستندة