____________________
(1) قد عرفت أن الطواف واجب من واجبات الحج وركن يبطل الحج بتركه عمدا، وهو لا يختلف عن سائر الواجبات الإلهية من قيام المكلف به مباشرة وصدوره عنه خارجا عن إرادة واختيار كما هو ظاهر كل تكليف متوجه نحو المكلف فيلزم أن يطوف بنفسه غاية الأمر لا يجب عليه المشي وإنما يجوز له الركوب والإطافة حول البيت بنحو يستند حركة الدوران حوله إلى إرادة نفس الشخص ليصدق عليه أنه طاف بنفسه.
وأما الإطافة به بنحو يقوم الفعل به لكن لا باختياره وإنما تستند الحركة والدوران إلى غيره أو الطواف عنه بحيث يقوم الفعل بشخص أجنبي وتستند الحركة إلى ذلك الأجنبي فصحة ذلك نحتاج إلى الدليل هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية.
ولكن دلت الأخبار في المقام على أن المكلف إذا تعذر عليه الطواف
وأما الإطافة به بنحو يقوم الفعل به لكن لا باختياره وإنما تستند الحركة والدوران إلى غيره أو الطواف عنه بحيث يقوم الفعل بشخص أجنبي وتستند الحركة إلى ذلك الأجنبي فصحة ذلك نحتاج إلى الدليل هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية.
ولكن دلت الأخبار في المقام على أن المكلف إذا تعذر عليه الطواف