____________________
يصلي إليه ويستقبله وعلى كلا المعنيين إنما تجب الصلاة قريبة من المقام سواء كانت خلفه أو إلى أحد جانبيه فلا يجوز الابتعاد عنه وهذا الاحتمال هو المتعين استنادا إلى روايتين معتبرتين دلنا على ايقاع الصلاة خلف المقام وجعله إماما.
مضافا إلى دلالتهما على الصلاة قرب المقام.
الأولى: معتبرة إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت: للرضا (ع) أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة، أو حيث كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: حيث هو الساعة) (1).
الثانية: صحيحة معاوية بن عمار (إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم (ع) فصل ركعتين واجعله إماما. الحديث (2) وفي هاتين الروايتين المعتبرتين غنى وكفاية على لزوم ايقاع الصلاة خلف المقام حال الاختيار ولذا ذكرنا في المناسك والأحوط بل الأظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام فالقول بجوازه في غير خلف المقام مما لا وجه له.
هذا فيما إذا تمكن من ذلك وأما إذا لم يتمكن من الصلاة خلف المقام كما إذا منعه للزحام من الصلاة خلف المقام ففي هذه الحالة لا ريب في عدم سقوط الصلاة عنه لاحتمال انتفاء المشروط بانتفاء شرطه بل يجب الاتيان بها في أي جانب من جوانب المسجد أما عدم سقوط الصلاة بمجرد عدم امكان اتيانها خلف المقام فمما لا اشكال فيه بين الفريقين ومتسالم عليه عند الأصحاب فإنه في حال العجز وعدم التمكن من اتيان الصلاة خلف المقام يسقط القيد المذكور لا أصل الصلاة فله أن
مضافا إلى دلالتهما على الصلاة قرب المقام.
الأولى: معتبرة إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت: للرضا (ع) أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة، أو حيث كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: حيث هو الساعة) (1).
الثانية: صحيحة معاوية بن عمار (إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم (ع) فصل ركعتين واجعله إماما. الحديث (2) وفي هاتين الروايتين المعتبرتين غنى وكفاية على لزوم ايقاع الصلاة خلف المقام حال الاختيار ولذا ذكرنا في المناسك والأحوط بل الأظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام فالقول بجوازه في غير خلف المقام مما لا وجه له.
هذا فيما إذا تمكن من ذلك وأما إذا لم يتمكن من الصلاة خلف المقام كما إذا منعه للزحام من الصلاة خلف المقام ففي هذه الحالة لا ريب في عدم سقوط الصلاة عنه لاحتمال انتفاء المشروط بانتفاء شرطه بل يجب الاتيان بها في أي جانب من جوانب المسجد أما عدم سقوط الصلاة بمجرد عدم امكان اتيانها خلف المقام فمما لا اشكال فيه بين الفريقين ومتسالم عليه عند الأصحاب فإنه في حال العجز وعدم التمكن من اتيان الصلاة خلف المقام يسقط القيد المذكور لا أصل الصلاة فله أن