____________________
صلاة طواف النساء كصحيحة محمد بن مسلم (ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح ومنها: ما ورد في نسيان صلاة مطلق الطواف كما في معتبرة عمر بن يزيد (1) والمستفاد من مجموعها أنه إذا تمكن من الرجوع فهو وإلا فيصليها حيث ما ذكره (1) قد ذكرنا سابقا أن الصيد الاحرامي تبقى حرمته إلى زوال يوم الثالث عشر وإن طافت طواف النساء وأتى بجميع الأعمال وذلك للنص وحيث إن المشهور لم يلتزموا بذلك ولم يتعرضوا إليه في كتبهم كما عرفت سابقا لذا يكون الحكم مبنيا على الاحتياط اللزومي.
(2) قد عرفت أن الصيد في الحرم وكذلك قلع شجر الحرم ليس من آثار الاحرام ولا يرتبط به وإنما ذلك من أحكام الحرم سواء كان الشخص محلا أو محرما.
(2) قد عرفت أن الصيد في الحرم وكذلك قلع شجر الحرم ليس من آثار الاحرام ولا يرتبط به وإنما ذلك من أحكام الحرم سواء كان الشخص محلا أو محرما.