____________________
عنه وليه أو غيره) (1).
وفي الكافي: (ابن أبي عمير) بدل (رجل) وصرح الوافي أن نسخ الكافي فيها ابن أبي عمير فما في التهذيب اشتباه.
الثانية: عن فضالة عن معاوية بن عمار (فإن هو مات فليقض عنه وليه، أو غيره) (2).
فهذه خمس روايات كلها عن معاوية ابن عمار بعضها بواسطة فضالة وبعضها بواسطة حماد، وبعضها بواسطة ابن أبي عمير، والراوي واحد وهو معاوية بن عمار، فتارة نقول بأن الرواية متعددة، وقال (ع) لمعاوية بن عمار تارة يقضي عنه وليه، وأخرى قال (ع) يقضي عنه وليه أو غيره، فحينئذ يجري ما ذكرنا من عدم الالتزام بالوجوب الكفائي فيكون الأمر ارشادا إلى اشتغال ذمة الميت بهذا الواجب فإذا لا دليل على وجوب القضاء عن الميت، وإن قلنا بأن الرواية واحدة فكان الأمر دائرا بين الزيادة، والنقيصة، ولم نعلم أن الصادر من الإمام (ع) هو الزائد (أي يقضي عنه وليه أو غيره)، أو أن الصادر النقيصة أي قوله: (يقضي عنه وليه) فيقع التعارض، ويتساقطان فلا دليل على وجوب القضاء على الولي والظاهر أن ما في الكافي هو الصحيح فإنه أضبط، وما فيه مشتمل على قوله: (أو غيره) فإذا قلنا باشتمال الرواية على هذه الزيادة فلا يمكن القول بالوجوب
وفي الكافي: (ابن أبي عمير) بدل (رجل) وصرح الوافي أن نسخ الكافي فيها ابن أبي عمير فما في التهذيب اشتباه.
الثانية: عن فضالة عن معاوية بن عمار (فإن هو مات فليقض عنه وليه، أو غيره) (2).
فهذه خمس روايات كلها عن معاوية ابن عمار بعضها بواسطة فضالة وبعضها بواسطة حماد، وبعضها بواسطة ابن أبي عمير، والراوي واحد وهو معاوية بن عمار، فتارة نقول بأن الرواية متعددة، وقال (ع) لمعاوية بن عمار تارة يقضي عنه وليه، وأخرى قال (ع) يقضي عنه وليه أو غيره، فحينئذ يجري ما ذكرنا من عدم الالتزام بالوجوب الكفائي فيكون الأمر ارشادا إلى اشتغال ذمة الميت بهذا الواجب فإذا لا دليل على وجوب القضاء عن الميت، وإن قلنا بأن الرواية واحدة فكان الأمر دائرا بين الزيادة، والنقيصة، ولم نعلم أن الصادر من الإمام (ع) هو الزائد (أي يقضي عنه وليه أو غيره)، أو أن الصادر النقيصة أي قوله: (يقضي عنه وليه) فيقع التعارض، ويتساقطان فلا دليل على وجوب القضاء على الولي والظاهر أن ما في الكافي هو الصحيح فإنه أضبط، وما فيه مشتمل على قوله: (أو غيره) فإذا قلنا باشتمال الرواية على هذه الزيادة فلا يمكن القول بالوجوب