____________________
كما عرفت.
ثم إن هنا رواية أخرى رواها ابن إدريس عن نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن الحلبي عن رجل نسي طواف النساء (إلى أن قال) (وإن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه) (1) ولو كانت هذه الرواية صحيحة سندا لوجب القضاء على الولي لعدم المعارض لها ولكنها ضعيفة سندا لجهالة طريق ابن إدريس إلى نوادر البزنطي.
(1) قد عرفت قريبا أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي وإنما محله بعد الفراغ من السعي، ولكن لو قدمه على السعي فإن كان عن علم وعمد فلا ريب في البطلان وعدم الاجزاء لأنه أتى به على خلاف الترتيب فلم يأت بالمأمور به على وجهه، ولا دليل على الاجزاء فتجب عليه الإعادة بعد السعي.
وأما لو قدمه نسيانا أو عن جهل فهل يجزي أم لا؟ نسب إلى جماعة.
من الأكابر الاجزاء ومنهم الشيخ النائيني في مناسكه بل قيل إنه لا خلاف فيه.
أقول: إن تم اجماع في المقام فهو وإلا كما هو الصحيح فيشكل الحكم بالصحة والاجزاء والوجه في ذلك أن عمدة ما استدل به للاجزاء أمران:
ثم إن هنا رواية أخرى رواها ابن إدريس عن نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن الحلبي عن رجل نسي طواف النساء (إلى أن قال) (وإن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه) (1) ولو كانت هذه الرواية صحيحة سندا لوجب القضاء على الولي لعدم المعارض لها ولكنها ضعيفة سندا لجهالة طريق ابن إدريس إلى نوادر البزنطي.
(1) قد عرفت قريبا أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي وإنما محله بعد الفراغ من السعي، ولكن لو قدمه على السعي فإن كان عن علم وعمد فلا ريب في البطلان وعدم الاجزاء لأنه أتى به على خلاف الترتيب فلم يأت بالمأمور به على وجهه، ولا دليل على الاجزاء فتجب عليه الإعادة بعد السعي.
وأما لو قدمه نسيانا أو عن جهل فهل يجزي أم لا؟ نسب إلى جماعة.
من الأكابر الاجزاء ومنهم الشيخ النائيني في مناسكه بل قيل إنه لا خلاف فيه.
أقول: إن تم اجماع في المقام فهو وإلا كما هو الصحيح فيشكل الحكم بالصحة والاجزاء والوجه في ذلك أن عمدة ما استدل به للاجزاء أمران: