(مسألة 424): نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج (2) وقد تقدم حكمه في المسألة 329.
____________________
(1) لصحيح فضيل بين يسار عن أبي جعفر (ع) قال: إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شائت) (1) والظاهر من ذلك الاكتفاء بذلك وليس عليها الاستنابة ولا البقاء في مكة لتدارك الطواف وإن تمكنت من البقاء وإنما يجب البقاء على الحائض فيما إذا حاضت قبل طواف النساء فإنه إن تمكنت من البقاء فعليها الطواف وإن لم تتمكن من البقاء لعدم انتظار القافلة لها يسقط عنها طواف النساء وليس عليها الاستنابة وأما إذا حاضت في الأثناء فاطلاق النص يقتضي الاكتفاء بما طافت وليس عليها الطواف حتى إذا تمكنت من البقاء في مكة.
(2) لا ريب في أن حال صلاة طواف النساء حال صلاة طواف الحج والروايات الواردة في نسيان صلاة الطواف على طوائف.
منها: ما ورد في طواف الحج كصحيحة معاوية بن عمار في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين) (2) ومنها: ما ورد في نسيان
(2) لا ريب في أن حال صلاة طواف النساء حال صلاة طواف الحج والروايات الواردة في نسيان صلاة الطواف على طوائف.
منها: ما ورد في طواف الحج كصحيحة معاوية بن عمار في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين) (2) ومنها: ما ورد في نسيان