____________________
النسيان ولا تشمل العامد كما في الجواهر، أم يستنيب في صورة العجز عن المباشرة كما هو الحال في مورد النسيان فالعامد أيضا يجب عليه الرجوع لو تمكن وإلا فيستنيب كما اختاره شيخنا النائني (قدس سره) والصحيح هو الثاني.
ويدل عليه أولا: إن النسيان لا خصوصية له فإن طواف النساء له جهتان الوجوب النفسي والوجوب الشرطي.
أما الوجوب النفسي فيسقط بالعجز وبعدم القدرة فإن من أتى بلده لا يتمكن من الرجوع بنفسه فيسقط الوجوب التكليفي لعدم القدرة من دون فرق بين تركه نسيانا أو عمدا.
أما الوجوب الشرطي وهو وجوبه لتحل له النساء كما ورد التعليل بذلك في غير واحد من الروايات، وهذا التعليل كاشف عن عدم الاختصاص بصورة النسيان فإن مقتضى التعليل الوارد في النصوص من أن الرجل يحتاج إلى الزوجة ولئلا تبقى الزوجة بلا زوج مشروعية النيابة عند سقوط التكليف بالمباشرة عدم القدرة على الامتثال.
وثانيا يكفينا في جواز الاستنابة في فرض العجز عن المباشرة نفس الروايات المتقدمة من أن الطواف له مراتب ثلاث فإن تلك المطلقات غير قاصرة الشمول للمقام.
(1) لو مات ولم يطف هو ولا نائبه يظهر من جماعة منهم المحقق أنه يقضي عنه وليه كما في الصلاة والصوم وليس في كلامهم أنه يقضي من تركته ولكن الشيخ النائني صرح بأنه يقضى من صلب ماله كالديون
ويدل عليه أولا: إن النسيان لا خصوصية له فإن طواف النساء له جهتان الوجوب النفسي والوجوب الشرطي.
أما الوجوب النفسي فيسقط بالعجز وبعدم القدرة فإن من أتى بلده لا يتمكن من الرجوع بنفسه فيسقط الوجوب التكليفي لعدم القدرة من دون فرق بين تركه نسيانا أو عمدا.
أما الوجوب الشرطي وهو وجوبه لتحل له النساء كما ورد التعليل بذلك في غير واحد من الروايات، وهذا التعليل كاشف عن عدم الاختصاص بصورة النسيان فإن مقتضى التعليل الوارد في النصوص من أن الرجل يحتاج إلى الزوجة ولئلا تبقى الزوجة بلا زوج مشروعية النيابة عند سقوط التكليف بالمباشرة عدم القدرة على الامتثال.
وثانيا يكفينا في جواز الاستنابة في فرض العجز عن المباشرة نفس الروايات المتقدمة من أن الطواف له مراتب ثلاث فإن تلك المطلقات غير قاصرة الشمول للمقام.
(1) لو مات ولم يطف هو ولا نائبه يظهر من جماعة منهم المحقق أنه يقضي عنه وليه كما في الصلاة والصوم وليس في كلامهم أنه يقضي من تركته ولكن الشيخ النائني صرح بأنه يقضى من صلب ماله كالديون