____________________
أحدهما: استدلوا بصحيحتي جميل ومحمد بن حمران الواردتين فيمن قدم ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم (1) فحكم (ع) بالصحة والاجزاء وقد جعل بعض العلماء ذلك أصلا وقاعدة كلية متبعة في باب الحج إلا إذا قام الدليل على الخلاف وإلا فمقتضى القاعدة المستفادة من الخبرين هو الاجزاء في موارد النسيان في جميع موارد أعمال الحج.
والجواب: عن ذلك أن الأمر وإن كان كذلك ولكن إنما يتم في أجزاء الحج وأفعاله فإن المسؤول عنه في الخبرين هو أجزاء الحج وأعماله وطواف النساء ليس من أعمال الحج وإنما هو واجب مستقل وموضعه بعد الفراغ من أعمال الحج كما عرفت فلو أتى به في أثناء أعمال الحج أي قبل السعي فلم يأت بالواجب على وجهه والخبران لا يشملانه ولا دليل على الاجزاء فحال طواف النساء حال المبيت في منى والرمي في اليوم الحادي عشر والثانية عشر فإنه لا يجزي لو أتى بذلك قبل العيد بل لا بد له من الرمي في اليوم الحادي عشر والثانية عشر وعليه المبيت ولا يفيده المبيت قبل ذلك ولو نسيانا.
ثانيهما: موثق سماعة بن مهران، عن الحسن الماضي (ع) قال:
سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه) (2) فإن مقتضاه الاجزاء ولو تعمد التقديم وقد حمله الشيخ على الناسي لأنه مع العمد لم يجز قطعا.
والجواب: عن ذلك أن الأمر وإن كان كذلك ولكن إنما يتم في أجزاء الحج وأفعاله فإن المسؤول عنه في الخبرين هو أجزاء الحج وأعماله وطواف النساء ليس من أعمال الحج وإنما هو واجب مستقل وموضعه بعد الفراغ من أعمال الحج كما عرفت فلو أتى به في أثناء أعمال الحج أي قبل السعي فلم يأت بالواجب على وجهه والخبران لا يشملانه ولا دليل على الاجزاء فحال طواف النساء حال المبيت في منى والرمي في اليوم الحادي عشر والثانية عشر فإنه لا يجزي لو أتى بذلك قبل العيد بل لا بد له من الرمي في اليوم الحادي عشر والثانية عشر وعليه المبيت ولا يفيده المبيت قبل ذلك ولو نسيانا.
ثانيهما: موثق سماعة بن مهران، عن الحسن الماضي (ع) قال:
سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه) (2) فإن مقتضاه الاجزاء ولو تعمد التقديم وقد حمله الشيخ على الناسي لأنه مع العمد لم يجز قطعا.