____________________
وصاحب الوسائل (1) رواها عن محمد بن المستنير وهو اشتباه كما عرفت فإن المذكور في من لا يحضره الفقيه سلام بن المستنير وهو ثقة لأنه من رجال تفسير القمي فالرواية معتبرة، ولكن مع ذلك لا يمكن العمل بها لوجهين:
أحدهما: إن صريح روايات الصيد جواز ترك المبيت ليلة الثالث عشر إذا اتقى الصيد فتحمل هذه المعتبرة على الاستحباب.
ثانيهما: السيرة القطعية القائمة على جواز النفر يوم الثاني عشر ولو لم يتق محرمات الاحرام غير الصيد وحمل السيرة على خصوص من اتقى المحرمات حمل على الفرد النادر جدا إذ قلنا يوجد في الحجاج اجتنابهم عن جميع التروك حال الاحرام ولو كان المبيت واجبا لمن لم يتق المحرمات المعهودة لظهر وبان مع أن المعروف بين الفقهاء عدم الوجوب بل لم بنقل القول بالوجوب إلا من ابن سعيد.
ونقل عن ابن إدريس وابن أبي المجد الحاق المحرمات التي توجب الكفارة بالصيد، وهذا أيضا لم يظهر لنا وجهه أصلا فالأمر يدور بين الاختصاص بالصيد أو التعميم لجميع ما حرم الله عليه في احرامه والثاني لا يمكن الالتزام به لما عرفت فيختص الحكم بالأول والأحوط الحاق النساء أي الوطي بالصيد خروجا عن شبهه دعوى الاجماع على الحاقه بالصيد.
فتحصل: أنه من اتقى الصيد يجوز له النفر بعد ظهر اليوم الثاني عشر ولا يجب على المبيت ليلة الثالث عشر كما في الآية الشريفة (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى) يعني
أحدهما: إن صريح روايات الصيد جواز ترك المبيت ليلة الثالث عشر إذا اتقى الصيد فتحمل هذه المعتبرة على الاستحباب.
ثانيهما: السيرة القطعية القائمة على جواز النفر يوم الثاني عشر ولو لم يتق محرمات الاحرام غير الصيد وحمل السيرة على خصوص من اتقى المحرمات حمل على الفرد النادر جدا إذ قلنا يوجد في الحجاج اجتنابهم عن جميع التروك حال الاحرام ولو كان المبيت واجبا لمن لم يتق المحرمات المعهودة لظهر وبان مع أن المعروف بين الفقهاء عدم الوجوب بل لم بنقل القول بالوجوب إلا من ابن سعيد.
ونقل عن ابن إدريس وابن أبي المجد الحاق المحرمات التي توجب الكفارة بالصيد، وهذا أيضا لم يظهر لنا وجهه أصلا فالأمر يدور بين الاختصاص بالصيد أو التعميم لجميع ما حرم الله عليه في احرامه والثاني لا يمكن الالتزام به لما عرفت فيختص الحكم بالأول والأحوط الحاق النساء أي الوطي بالصيد خروجا عن شبهه دعوى الاجماع على الحاقه بالصيد.
فتحصل: أنه من اتقى الصيد يجوز له النفر بعد ظهر اليوم الثاني عشر ولا يجب على المبيت ليلة الثالث عشر كما في الآية الشريفة (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى) يعني