____________________
فتحصل: أن المستفاد من النصوص أنه لم لم يأت بطواف النساء حرم عليه من النساء خصوص الجماع، وأما بقية الاستمتاعات فتحل له.
وأما بالنسبة إلى ما بعد الحلق أو التقصير فمقتضى اطلاق النساء حرمة بقية الاستمتاعات، ولكن مقتضى صحيح الحلبي جواز الاستمتاعات بعد الحلق، وبقاء حرمة الجماع خاصة فقد روى عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، فقال:
ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا تقربوا النساء والطيب (1) فإن الظاهر من قرب النساء هو الجماع كما في قوله تعالى (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (2). فيعلم أن الممنوع بعد الحلق إنما هو الجماع والطيب وأما بقية المحرمات فتحل بعد الحلق حتى العقد عليهن والاستمتاعات بهن.
بقي هنا شئ وهو أنه ورد في صحيح معاوية بن عمار وجوب الكفارة على من قبل امرأته قبل طواف النساء فيعلم من ذلك حرمة بقية الاستمتاعات قبل طواف النساء وإلا لو كانت جائزة لم تثبت فيها الكفارة (قال:
سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي، قال عليه دم يهريقه من عنده) (3).
والجواب عن ذلك أنه لا عامل بهذه الرواية أصلا ولم يقل أحد من الفقهاء بلزوم الكفارة على المحل وإن كانت المرأة بعد لم تطف طواف النساء.
وأما بالنسبة إلى ما بعد الحلق أو التقصير فمقتضى اطلاق النساء حرمة بقية الاستمتاعات، ولكن مقتضى صحيح الحلبي جواز الاستمتاعات بعد الحلق، وبقاء حرمة الجماع خاصة فقد روى عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، فقال:
ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا تقربوا النساء والطيب (1) فإن الظاهر من قرب النساء هو الجماع كما في قوله تعالى (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (2). فيعلم أن الممنوع بعد الحلق إنما هو الجماع والطيب وأما بقية المحرمات فتحل بعد الحلق حتى العقد عليهن والاستمتاعات بهن.
بقي هنا شئ وهو أنه ورد في صحيح معاوية بن عمار وجوب الكفارة على من قبل امرأته قبل طواف النساء فيعلم من ذلك حرمة بقية الاستمتاعات قبل طواف النساء وإلا لو كانت جائزة لم تثبت فيها الكفارة (قال:
سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي، قال عليه دم يهريقه من عنده) (3).
والجواب عن ذلك أنه لا عامل بهذه الرواية أصلا ولم يقل أحد من الفقهاء بلزوم الكفارة على المحل وإن كانت المرأة بعد لم تطف طواف النساء.