____________________
على بعض الواجبات الشرعية ليس اطلاقا حقيقيا، وأما رواية الخثعمية فضعيفة سندا، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في شرحنا على كتاب العروة (1).
ثانيهما: إن ما دل على قضاء الحج من صلب المال بل ورد في بعض النصوص تقدمه على الذين يشمل قضاء طواف النساء لأن الحج فيه طواف النساء بمعنى أنه لو استأجرنا للحج عن الميت فلا ريب في شمول الإجارة لطواف النساء أيضا فأجرة طواف النساء من صلب مال الميت كأجرة الحج نفسه.
والجواب: إن طواف النساء إذا كان في ضمن استيجار الحج، فلا ريب في خروج أجرته من صلب المال بمعني أن أجرة الحج تشمل طواف النساء أيضا قطعا لأنه في ضمن الحج، وأما إذا كانت الإجارة واقعة على طواف النساء فقط، والمفروض أنه واجب مستقل، فلا دليل على خروج أجرته من صلب المال.
والحاصل: لا دليل على وجوب القضاء على الولي كما لا دليل على خروج أجرته من صلب المال فالحكم في كلا الموردين احتياطي.
ولا بأس بذكر الروايات الواردة في المقام.
فليعلم أن ما دل على وجوب القضاء على الولي خاصة روايات ثلاث كلها عن معاوية بن عمار.
منها: ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار أن أبي عبد الله (ع) عن رجل نسي طواف النساء (إلى أن قال) فإن مات فليقض عنه
ثانيهما: إن ما دل على قضاء الحج من صلب المال بل ورد في بعض النصوص تقدمه على الذين يشمل قضاء طواف النساء لأن الحج فيه طواف النساء بمعنى أنه لو استأجرنا للحج عن الميت فلا ريب في شمول الإجارة لطواف النساء أيضا فأجرة طواف النساء من صلب مال الميت كأجرة الحج نفسه.
والجواب: إن طواف النساء إذا كان في ضمن استيجار الحج، فلا ريب في خروج أجرته من صلب المال بمعني أن أجرة الحج تشمل طواف النساء أيضا قطعا لأنه في ضمن الحج، وأما إذا كانت الإجارة واقعة على طواف النساء فقط، والمفروض أنه واجب مستقل، فلا دليل على خروج أجرته من صلب المال.
والحاصل: لا دليل على وجوب القضاء على الولي كما لا دليل على خروج أجرته من صلب المال فالحكم في كلا الموردين احتياطي.
ولا بأس بذكر الروايات الواردة في المقام.
فليعلم أن ما دل على وجوب القضاء على الولي خاصة روايات ثلاث كلها عن معاوية بن عمار.
منها: ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار أن أبي عبد الله (ع) عن رجل نسي طواف النساء (إلى أن قال) فإن مات فليقض عنه