____________________
الثانية: تدل على لزوم الرجوع والطواف بنفسه كما في صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار (عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت) (1) فإن ظاهره المباشرة وقيام نفسه بالطواف وزيارة البيت، ولو كنا نحن وهاتين الطائفتين لكان الواجب تخييريا بين الاستنابة وبين المباشرة لأن كلا من الطائفتين ظاهر في الوجوب التعييني ونرفع اليد عن ظهور كل منهما في التعيين جمعا بين الروايتين والنتيجة هي التخيير بين الأمرين فيتم ما ذكره المحقق من جواز الاستنابة اختيارا.
الطائفة الثالثة ما دل على جواز الاستنابة في فرض العجز عن المباشرة كما في صحيحة ثالثة لمعاوية بن عمار (في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة، قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت قلت فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه) (2).
وهذه الصحيحة شاهدة للجمع بين الطائفتين المذكورتين بحمل الاستنابة على صورة عدم التمكن من المباشرة بنفسه ولعل وجه الاطلاق في تلك الروايات حملها على الغالب لعدم التمكن من الرجوع غالبا.
وبالجملة: مقتضى الجمع بين الروايات وجوب الرجوع عليه بنفسه والطواف مباشرة وإن لم يقدر على ذلك فتجوز له الاستنابة هذا كله في فرض النسيان.
وأما لو تركه عامدا سواء كان جاهلا بالحكم أو عالما به فهل تجب عليه المباشرة والطواف بنفسه بدعوى أن أخبار الاستنابة موردها
الطائفة الثالثة ما دل على جواز الاستنابة في فرض العجز عن المباشرة كما في صحيحة ثالثة لمعاوية بن عمار (في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة، قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت قلت فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه) (2).
وهذه الصحيحة شاهدة للجمع بين الطائفتين المذكورتين بحمل الاستنابة على صورة عدم التمكن من المباشرة بنفسه ولعل وجه الاطلاق في تلك الروايات حملها على الغالب لعدم التمكن من الرجوع غالبا.
وبالجملة: مقتضى الجمع بين الروايات وجوب الرجوع عليه بنفسه والطواف مباشرة وإن لم يقدر على ذلك فتجوز له الاستنابة هذا كله في فرض النسيان.
وأما لو تركه عامدا سواء كان جاهلا بالحكم أو عالما به فهل تجب عليه المباشرة والطواف بنفسه بدعوى أن أخبار الاستنابة موردها