كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٨
(مسألة 413): يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضا فيمضي بعد أعمال منى إلى حيث أراد (1).
(مسألة 414): من طرء عليه العذر فلم يتمكن من الطواف كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها لزمته الاستنابة للطواف ثم السعي بنفسه بعد طواف النائب (2).
____________________
(1) قد قدمنا حكم هذه المسألة فلا نعيد وقد عرفت من أن تقديم طواف النساء مختص بالخائف على نفسه من دخول مكة وأما غيره فلا يجوز له التقديم.
(2) المستفاد من النصوص الواردة في الطواف (1) أن الطواف له مراتب ثلاث لا ينتقل الفرض إلى المرتبة اللاحقة إلا بعد العجز عن السابقة. الأولى أن يوقف المكلف بنفسه مباشرة الثانية أن يطاف به بأن يحمله الانسان فيطاف به الثالث أن يستنيب شخصا ليطوف عنه، ومن مصاديق ذلك المرأة الحائض التي لم يتيسر لها الطواف فإن تمكنت من البقاء في مكة إلى آخر ذي الحجة وجب عليها البقاء لتطوف بنفسها وإن لم تتمكن من البقاء فاللازم عليها الاستنابة وأما الطواف بها فلا يمكن أيضا لعدم جواز دخولها المسجد وأما السعي فحيث لا تعتبر فيه

(1) الوسائل: باب 47 و 49 من أبواب الطواف.
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست