____________________
إلى منى، فقال: لا بأس) (1).
ونحو صحيح علي بن يقطين (2) ويؤيد بخبر علي بن أبي حمزة الصريحة في ذلك (فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها) (3).
(1) قد عرفت أنه لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين للمختار وإنما يجوز تقديم الطواف للعاجز كالشيخ الكبير والمريض والمرأة التي تخاف الحيض.
وهل يختص جواز التقديم بالطواف كما في النصوص أو يعم السعي أيضا. ظاهر المشهور جواز تقديمهما معا للمريض والعاجز.
ولا يخفى أن ما ذكروه إنما يتم بناءا على تقييد الأخبار المجوزة المطلقة بصورة العجز وحملها عليها لأن تلك الأخبار المجوزة جوزت تقديمهما معا على الوقوفين فإذا حملناها على صورة العجز من باب حمل المطلق على المقيد فالنتيجة جواز تقديمهما في صورة العذر.
ولكن قد عرفت أن تلك الأخبار المطلقة المجوزة مطروحة لمخالفتها للسنة فالمتبع حينئذ الأخبار المجوزة لذي الأعذار والمذكور فيها خصوص الطواف فاللازم الاقتصار على جواز تقديم للطواف دون السعي فيقدم الطواف وأما السعي فيؤتي به في وقته لعدم الزحام فيه بخلاف الطواف
ونحو صحيح علي بن يقطين (2) ويؤيد بخبر علي بن أبي حمزة الصريحة في ذلك (فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها) (3).
(1) قد عرفت أنه لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين للمختار وإنما يجوز تقديم الطواف للعاجز كالشيخ الكبير والمريض والمرأة التي تخاف الحيض.
وهل يختص جواز التقديم بالطواف كما في النصوص أو يعم السعي أيضا. ظاهر المشهور جواز تقديمهما معا للمريض والعاجز.
ولا يخفى أن ما ذكروه إنما يتم بناءا على تقييد الأخبار المجوزة المطلقة بصورة العجز وحملها عليها لأن تلك الأخبار المجوزة جوزت تقديمهما معا على الوقوفين فإذا حملناها على صورة العجز من باب حمل المطلق على المقيد فالنتيجة جواز تقديمهما في صورة العذر.
ولكن قد عرفت أن تلك الأخبار المطلقة المجوزة مطروحة لمخالفتها للسنة فالمتبع حينئذ الأخبار المجوزة لذي الأعذار والمذكور فيها خصوص الطواف فاللازم الاقتصار على جواز تقديم للطواف دون السعي فيقدم الطواف وأما السعي فيؤتي به في وقته لعدم الزحام فيه بخلاف الطواف