____________________
عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة لأن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج لا يجب فيها طواف النساء ورواها الشيخ في الاستبصار بدون قوله:
(وقصر) فيكون موردها الحج والذي أظن أن كلمة (قصر) لم تكن ثابتة في الأصل وإنما أثبتها النساخ ولذا حملها الشيخ على الحج في التهذيب فلم يعلم أن الشيخ ذكر كلمة قصر، وكيف كان تدل الرواية على توقف حلية للطيب على الطواف وصلاته والسعي فيكون الرواية مؤكدة لما ذكرنا.
وأما الصيد الاحرامي فقد تقدم أنه لا يحل إلى الظهر من اليوم الثالث عشر وإن طاف وسعى لدلالة النص على ذلك (1).
التحلل الثالث: إذا طاف النساء حل له النساء بلا اشكال وإنما وقع الكلام في المراد بتحريم النساء فهل هو جميع الاستمتاعات منها أو خصوص المقاربة.
ففي القواعد وشرحها أن المراد بها الوطوء وما في حكمه من التقبيل والنظر واللمس بشهوة دون العقد عليها وإن حرم بالاحرام، وعن الشهيد حرمة العقد عليهن أيضا بل المفهوم منه حرمة الاشهاد.
أقول: أما بالنسبة إلى العقد والاشهاد، فلا ينبغي الريب في الجواز لأن المتفاهم من النساء هو الاستمتاعات منهن.
فالظاهر جواز العقد له بعد الحلق.
ودعوى: أن مقتضى الاستصحاب حرمة العقد أيضا لأنه قد حرم بالاحرام ونشك في زواله بعد طواف الحج، وقبل طواف النساء
(وقصر) فيكون موردها الحج والذي أظن أن كلمة (قصر) لم تكن ثابتة في الأصل وإنما أثبتها النساخ ولذا حملها الشيخ على الحج في التهذيب فلم يعلم أن الشيخ ذكر كلمة قصر، وكيف كان تدل الرواية على توقف حلية للطيب على الطواف وصلاته والسعي فيكون الرواية مؤكدة لما ذكرنا.
وأما الصيد الاحرامي فقد تقدم أنه لا يحل إلى الظهر من اليوم الثالث عشر وإن طاف وسعى لدلالة النص على ذلك (1).
التحلل الثالث: إذا طاف النساء حل له النساء بلا اشكال وإنما وقع الكلام في المراد بتحريم النساء فهل هو جميع الاستمتاعات منها أو خصوص المقاربة.
ففي القواعد وشرحها أن المراد بها الوطوء وما في حكمه من التقبيل والنظر واللمس بشهوة دون العقد عليها وإن حرم بالاحرام، وعن الشهيد حرمة العقد عليهن أيضا بل المفهوم منه حرمة الاشهاد.
أقول: أما بالنسبة إلى العقد والاشهاد، فلا ينبغي الريب في الجواز لأن المتفاهم من النساء هو الاستمتاعات منهن.
فالظاهر جواز العقد له بعد الحلق.
ودعوى: أن مقتضى الاستصحاب حرمة العقد أيضا لأنه قد حرم بالاحرام ونشك في زواله بعد طواف الحج، وقبل طواف النساء