____________________
والأصل بقائه.
مدفوعة: أولا بأنه من الاستصحاب في الأحكام الكلية ولا نقول به كما حقق في محله.
وثانيا: بأنه يكفي في رفع اليد عن ذلك صحيحة الفضلاء لقوله:
(إلا فراش زوجها) (1)، فإنه يدل على أنه لو طاف طواف الحج وسعى يحل له كل شئ إلا فراش زوجها المراد به الوطوء خاصة، ولا شك أن فراش زوجها لا يشمل العقد ولا الاشهاد عليه قطعا، وسيأتي أن حلية العقد بل الاستمتاعات لا تتوقف على طواف الحج وسعيه وأما بالنسبة إلى بقية الاستمتاعات كالتقبيل واللمس بشهوة فلا ريب في شمول النساء كذلك ولكن هذه الصحيحة كالصريحة في أن المحرم هو الجماع خاصة دون بقية الاستمتاعات فإن المراد بفراش زوجها كناية عن المقاربة فإنها تحتاج إلى الفراش، وأما بقية الاستمتاعات من التقبيل واللمس فلا تحتاج إلى الفراش.
ولا شك أن مجرد النوم على فراش زوجها غير محرم عليها حتى في حال الاحرام، فالمراد بفراش زوجها هو الوطئ خاصة.
وأما حلية بقية المحرمات حتى العقد والاستمتاع بهن بعد الحلق، وعدم توقفها على طواف الحج وطواف النساء فيدل عليه صحيح الحلبي الآتي قريبا.
مدفوعة: أولا بأنه من الاستصحاب في الأحكام الكلية ولا نقول به كما حقق في محله.
وثانيا: بأنه يكفي في رفع اليد عن ذلك صحيحة الفضلاء لقوله:
(إلا فراش زوجها) (1)، فإنه يدل على أنه لو طاف طواف الحج وسعى يحل له كل شئ إلا فراش زوجها المراد به الوطوء خاصة، ولا شك أن فراش زوجها لا يشمل العقد ولا الاشهاد عليه قطعا، وسيأتي أن حلية العقد بل الاستمتاعات لا تتوقف على طواف الحج وسعيه وأما بالنسبة إلى بقية الاستمتاعات كالتقبيل واللمس بشهوة فلا ريب في شمول النساء كذلك ولكن هذه الصحيحة كالصريحة في أن المحرم هو الجماع خاصة دون بقية الاستمتاعات فإن المراد بفراش زوجها كناية عن المقاربة فإنها تحتاج إلى الفراش، وأما بقية الاستمتاعات من التقبيل واللمس فلا تحتاج إلى الفراش.
ولا شك أن مجرد النوم على فراش زوجها غير محرم عليها حتى في حال الاحرام، فالمراد بفراش زوجها هو الوطئ خاصة.
وأما حلية بقية المحرمات حتى العقد والاستمتاع بهن بعد الحلق، وعدم توقفها على طواف الحج وطواف النساء فيدل عليه صحيح الحلبي الآتي قريبا.