____________________
(1) إذا قدم طواف الحج على الوقوفين أو طواف النساء لعذر من الأعذار فهل يجوز له الطيب أو النساء قبل اتيان أعمال منى أو يتحلل منهما بعد أعمال منى.
الظاهر عدم التحلل منهما إلا بعد مناسك منى لأن طواف الحج أو طواف النساء الذي يحل له الطيب أو النساء هو المترتب على أعمال منى لا مطلق الطواف ولو تقدم على الوقوفين.
الظاهر عدم التحلل منهما إلا بعد مناسك منى لأن طواف الحج أو طواف النساء الذي يحل له الطيب أو النساء هو المترتب على أعمال منى لا مطلق الطواف ولو تقدم على الوقوفين.