____________________
فإن فيه الزحام للاتيان به تطوعا أيضا بخلاف السعي فإنه لا تطوع فيه والقادم لا يسعى إلا مرة واحدة وأما الطواف فيستحب الاتيان به مكررا والاكثار فيه على أن السعي لا تعتبر فيه الطهارة ويمكن صدوره من الحائض بخلاف الطواف الذي يعتبر فيه الطهارة.
وبالجملة: فالحكم بجواز التقديم يختص بالطواف ولكن الأحوط تقديم السعي أيضا خروجا عن مخالفة المشهور وإعادته في وقته.
(1) لو قدم الخائف أو العاجز كالشيخ الكبير وتمكن بعد ذلك من الطواف فهل تجب عليه الإعادة أو يجتزي بما تقدم؟
الظاهر هو الاجتزاء وعدم لزوم الإعادة لأن الحكم بجواز التقديم حكم واقعي لا ظاهري حتى لا يجتزي به عند انكشاف الخلاف فإن الموضوع للترخيص هو الخائف والشيخ الكبير العاجز والمفروض تحقق ذلك خارجا فلا موجب للإعادة.
يبقى الكلام في الوقت الذي بخوف فوته يجوز التقديم هل هو يوم النحر أو إلى آخر أيام التشريق أو إلى آخر ذي الحجة؟ يعني مناط التعذر الموجب لجواز تقديم الطواف هل كونه متعذرا من الطواف في خصوص يوم النحر أو إلى آخر أيام التشريق أو إلى طول ذي الحجة لم أر من تعرض لذلك سوى شيخنا النائيني (ره) فإنه ذكر في مناسكه أن مناط التعذر هو كونه متعذرا إلى آخر أيام التشريق لا خصوص يوم النحر ولا مطلقا فلو علم بالتمكن من الطواف في أواخر ذي الحجة
وبالجملة: فالحكم بجواز التقديم يختص بالطواف ولكن الأحوط تقديم السعي أيضا خروجا عن مخالفة المشهور وإعادته في وقته.
(1) لو قدم الخائف أو العاجز كالشيخ الكبير وتمكن بعد ذلك من الطواف فهل تجب عليه الإعادة أو يجتزي بما تقدم؟
الظاهر هو الاجتزاء وعدم لزوم الإعادة لأن الحكم بجواز التقديم حكم واقعي لا ظاهري حتى لا يجتزي به عند انكشاف الخلاف فإن الموضوع للترخيص هو الخائف والشيخ الكبير العاجز والمفروض تحقق ذلك خارجا فلا موجب للإعادة.
يبقى الكلام في الوقت الذي بخوف فوته يجوز التقديم هل هو يوم النحر أو إلى آخر أيام التشريق أو إلى آخر ذي الحجة؟ يعني مناط التعذر الموجب لجواز تقديم الطواف هل كونه متعذرا من الطواف في خصوص يوم النحر أو إلى آخر أيام التشريق أو إلى طول ذي الحجة لم أر من تعرض لذلك سوى شيخنا النائيني (ره) فإنه ذكر في مناسكه أن مناط التعذر هو كونه متعذرا إلى آخر أيام التشريق لا خصوص يوم النحر ولا مطلقا فلو علم بالتمكن من الطواف في أواخر ذي الحجة