____________________
الرجوع لاتيان الطواف والسعي.
فعن المشهور عدم جواز تأخير ذلك عن اليوم الحادي عشر وذهب جماعة إلى جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق أي إلى النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر كما نسب إلى المحقق عليه الرحمة.
وعن جماعة آخرين منهم ابن إدريس والعلامة في المختلف والسيد في المدارك جواز تأخيره طول ذي الحجة وإن كان التقديم والمضي إلى مكة يوم النحر أفضل، ولو أخره عن ذي الحجة فسد طوافه وحجه لقوله تعالى: والحج أشهر معلومات) وذو الحجة من أشهر الحج فيجب ايقاع أفعاله فيه، هذا بحسب الأقوال:
وأما بحسب الروايات الواردة في المقام فهي على أقسام.
منها: ما دل على أنه يطوف يوم النحر كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال:
يوم النحر (1).
ومنها: ما دل على جواز تأخيره إلى ليلة الحادي عشر كما في صحيح منصور بن حازم (لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت) وكصحيحة عمران الحلبي (3).
ومنها: ما دل على جواز التأخير إلى اليوم الحادي عشر كصحيحة معاوية بن عمار (عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر) (4).
فعن المشهور عدم جواز تأخير ذلك عن اليوم الحادي عشر وذهب جماعة إلى جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق أي إلى النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر كما نسب إلى المحقق عليه الرحمة.
وعن جماعة آخرين منهم ابن إدريس والعلامة في المختلف والسيد في المدارك جواز تأخيره طول ذي الحجة وإن كان التقديم والمضي إلى مكة يوم النحر أفضل، ولو أخره عن ذي الحجة فسد طوافه وحجه لقوله تعالى: والحج أشهر معلومات) وذو الحجة من أشهر الحج فيجب ايقاع أفعاله فيه، هذا بحسب الأقوال:
وأما بحسب الروايات الواردة في المقام فهي على أقسام.
منها: ما دل على أنه يطوف يوم النحر كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال:
يوم النحر (1).
ومنها: ما دل على جواز تأخيره إلى ليلة الحادي عشر كما في صحيح منصور بن حازم (لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت) وكصحيحة عمران الحلبي (3).
ومنها: ما دل على جواز التأخير إلى اليوم الحادي عشر كصحيحة معاوية بن عمار (عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر) (4).