(مسألة 418): طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط (2).
____________________
عليه فحرمة النساء بترك طواف النساء من الأحكام المختصة بالبالغين (1) لا ريب في وجوب طواف النساء على النائب لوجوب الاتيان به بعد الحج من دون خصوصية للموارد. وهل يجب على النائب أن يأتي بطواف النساء عن نفسه أو عن المنوب عنه؟
الظاهر هو الثاني لأن النائب يأتي بأعمال الحج عنه ويأتي بالعمل الواجب على المنوب عنه سواء كان ميتا أو حيا ولا اشكال أن ما وجب على المنوب عنه هو الحج وما يلحقه من طواف النساء والنائب ينوب عنه في جميع ما وجب على المنوب عنه ومنه طواف النساء فالعمل للمنوب عنه وهو الواجب عليه وإنما النائب يأتي بما وجب عليه، وبعبارة أخرى: يلزم على النائب أن يأتي بعمل يوجب فراغ ذمة المنوب عنه عما وجب عليه ولا ريب أن طواف النساء قد وجب على المنوب عنه فلا بد من أن يأتي النائب به نيابة عن المنوب عنه كساير الأعمال والأفعال للحج من الوقوفين والطواف والسعي والرمي وغيرها من أجزاء الحج.
(2) لا يخفى أنه لم يذكر كيفية طواف النساء وشرائطه في النص ولكن لا ريب في شمول كل ما يعتبر في الطواف فيه لأن الظاهر مما
الظاهر هو الثاني لأن النائب يأتي بأعمال الحج عنه ويأتي بالعمل الواجب على المنوب عنه سواء كان ميتا أو حيا ولا اشكال أن ما وجب على المنوب عنه هو الحج وما يلحقه من طواف النساء والنائب ينوب عنه في جميع ما وجب على المنوب عنه ومنه طواف النساء فالعمل للمنوب عنه وهو الواجب عليه وإنما النائب يأتي بما وجب عليه، وبعبارة أخرى: يلزم على النائب أن يأتي بعمل يوجب فراغ ذمة المنوب عنه عما وجب عليه ولا ريب أن طواف النساء قد وجب على المنوب عنه فلا بد من أن يأتي النائب به نيابة عن المنوب عنه كساير الأعمال والأفعال للحج من الوقوفين والطواف والسعي والرمي وغيرها من أجزاء الحج.
(2) لا يخفى أنه لم يذكر كيفية طواف النساء وشرائطه في النص ولكن لا ريب في شمول كل ما يعتبر في الطواف فيه لأن الظاهر مما