____________________
يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا) (1) ولا ريب في ثبوت المفهوم لذلك لأن الجملة الشرطية مذكورة في كلام الإمام (ع) ومقتضى المفهوم عدم جواز التقديم على اطلاقه.
ثم إن هنا رواية ذكرها في الوسائل عن صفوان بن يحيى الأزرق عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت) (2).
وكذا ورد السند في التهذيب كما في بعض النسخ (3) والظاهر أن في العبارة سقطا والصحيح صفوان بن يحيى عن يحيى الأزرق كما في النسخ الأخرى ويؤكد ذلك أن صفوان بن يحيى الأزرق لا وجود له في الرواة ويحيى الأزرق اسم لعدة أشخاص فيهم الثقة والضعيف فيكون يحيى الأزرق المذكور في السند مرددا بين الثقة والضعيف ولكنه ينصرف إلى الثقة وهو يحيى بن عبد الرحمان لاشتهاره وقد تقدم تفصيل ذلك في مسألة 394 فراجع ونحوها رواية بن أبي حمزة الواردة في المرأة التي تخاف الحيض وهو أيضا ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني فتصلح
ثم إن هنا رواية ذكرها في الوسائل عن صفوان بن يحيى الأزرق عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت) (2).
وكذا ورد السند في التهذيب كما في بعض النسخ (3) والظاهر أن في العبارة سقطا والصحيح صفوان بن يحيى عن يحيى الأزرق كما في النسخ الأخرى ويؤكد ذلك أن صفوان بن يحيى الأزرق لا وجود له في الرواة ويحيى الأزرق اسم لعدة أشخاص فيهم الثقة والضعيف فيكون يحيى الأزرق المذكور في السند مرددا بين الثقة والضعيف ولكنه ينصرف إلى الثقة وهو يحيى بن عبد الرحمان لاشتهاره وقد تقدم تفصيل ذلك في مسألة 394 فراجع ونحوها رواية بن أبي حمزة الواردة في المرأة التي تخاف الحيض وهو أيضا ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني فتصلح